الدرس 365 النشوز

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 13 ذو القعدة 1433هـ | عدد الزيارات: 2393 القسم: الفوائد الكتابية

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد

تعريفه:

كراهة أحد الزوجين صاحبَه وسوءُ عشرته

حكمه:

لايخلو النشوز من أحد الحكمين

الأول نشوز مباح

وهو الذي يحصل بسبب شرعي فإن كان الزوج ظالما أو مقصرا في النفقة أو ضعيفا في دينه أو سيئا في خلقه أو خافت المرأة إثما بترك حقه جاز لها أن تتظلم عند القاضي وتطلب المخالعة لقوله تعالى "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ " (البقرة 229)

الثاني نشوز مُحَرَّمٌ:

وهو سوء العشرة دون سبب شرعي سواء من الزوج أو من الزوجة فالزوجان لايجوز أن يتعالى أحدهما على الآخر بلا سبب

علاج النشوز

إذا كانت الزوجة ناشزاً بغير حق فالمشروع للزوج أن يعالج ذلك على ثلاث مراحل:

الأولى : أن يعضها ويذكرها بالله تعالى وبحقه عليها فإن أطاعت وإلا انتقل للمرحلة الثانية

الثانية :أن يهجرها في الفراش بأن يعطيها ظهره في المنام فإن أطاعت وإلا انتقل للمرحلة الثالثة

الثالثة :أن يضربها ضربا غير مبرح أي:غير شديد وقد دل على ذلك قوله تعالى"واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" النساء 32

ويسقط حينئذ حقها من النفقة

الإصلاح بين الزوجين

إذا استمر النزاع بين الزوجين ووصل إلى القاضي فالمشروع حينئذ أن يكلف القاضي اثنين للإصلاح بينهما أحدهما من أقارب الزوج والآخر من أقارب الزوجة لقوله تعالى "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما" (النساء 35)

تنازل المرأة عن بعض حقوقها

إذا رأت المرأة من زوجها إعراضا وعدم رغبة فلا مانع أن تتنازل عن بعض حقوقها للبقاء معه كما قال سبحانه:" وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير" (النساء 128) ، أي: من الفراق

وبالله التوفيق

1433-11-12 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 5 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي