الدرس 275: أحكام الصلاة 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 5 رجب 1437هـ | عدد الزيارات: 1654 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أولاً: جاء في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا) رواه البخاري ومسلم، والمقصود بالكف الجمع والضم حتى لا يقعا في مصلاه

ولا يجوز تشمير الأكمام بكفها أو ثنيها لئلا تقع على الأرض عند السجود في أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة للحديث السابق

ثانياً: الهواجس في الصلاة

صلاتك صحيحة لكن ثوابها ناقص بقدر ما أصبت فيها من الهواجس، وعليك أن تدفع عن نفسك الهواجس بقدر الاستطاعة حتى يتحقق لك الخشوع في الصلاة، وذلك بشَغل نفسك بتدبر ما تقرأ من القرآن أو تسمع من الإمام، وباستحضار عظمة الله وجلاله ومراقبته قدر الإمكان، فإنه يراك وإن كنت لا تراه وأكثر من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وينبغي للمصلي إذا حضر وقت الصلاة أن يتخلى عن كل شيء من أعمال الدنيا وشواغلها حتى يتجه ذهنه وتفكيره إلى عبادة ربه قدر الطاقة، فإذا تطهر ووقف في الصلاة وقف خاشعا تاليا لكتاب ربه أو مستمعا له متدبرا لمعانيه ولما يقوله من أذكار في صلاته ولا يستسلم للشيطان ووساوسه بل عندما يَعرض له يقبل على صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما روي عن أبي العلاء بن الشِخِير: (أن عثمان قال يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وبين قراءتي، قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أنت حسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا قال ففعلت ذاك فأذهبه الله عز وجل عني) أخرجه مسلم

ثالثاً: القنوت في صلاة الفرض

ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في النوازل، يدعو على المعتدين من الكفار ويدعو للمستضعفين من المسلمين بالخلاص والنجاة من كيد الكافرين وأسرهم، ثم ترك ذلك ولم يخص بالقنوت فرضا دون فرض، يدل على ذلك ما رواه أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (قنت شهرًا يدعو على أحياء من العرب ثم تركه) رواه مسلم، وفي لفظ (قنت شهرًا حين قُتل القراء، فما رأيته حزن حزنًا قط أشد منه) رواه البخاري، وما رواه البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يقنت في صلاة المغرب والفجر) رواه مسلم، وما رواه البخاري عن ابن عمر أنه ( سمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانًا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) [ آل عمران آية: 128]، وما رواه البخاري من طريق أبي هريرة قال (بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نج الوليد بن الوليد، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) وما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة قال (لأُقَرِبَن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار) وما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال (قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة، يدعو عليهم، يدعو على حي من بني سليم، على رِعل وذكوان وعُصية ويُؤَمن من خلفه).

وقد استحب مالك القنوت في الركعة الأخيرة من الصبح قبل الركوع، وذهب الشافعي إلى أن القنوت سنة بعد الركوع من الركعة الأخيرة من الصبح، وقال بذلك جماعة من السلف والخلف، واستدلوا بما تقدم من حديث البراء ونحوه، ونوقش بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في النوازل فقط ثم ترك، وبأن الحديث لم يخص القنوت بالفجر بل دل على مشروعيته في المغرب والفجر في النوازل

أما القنوت في الوتر فمستحب لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولُهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت) رواه الخمسة، والمقصود بالخمسة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، أما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع بل هو بدعة إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أو غرق أو وباء أو نحوها فإنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات يدعو على أحياء من العرب قَتلوا بعض أصحابه رضي الله عنهم، والأكثر أن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية، أما اتخاذه دائمًا في الصبح فهو بدعة

السنة أن القنوت يكون بعد الركوع لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، هذا في قنوت الوتر أما القنوت في صلاة الصبح فإنه يشرع عند النوازل، ويكون بعد الركوع ولا يختص بالصبح بل هو مشروع في جميع الصلوات عند الحاجة إليه

يشرع التأمين على الدعاء في القنوت، وعند الثناء على الله سبحانه يكفيه السكوت وإن قال سبحانك أو سبحانه فلا بأس، ويرفع يديه في دعاء القنوت وتكبيرات الجنازة والعيدين، لأنه قد ورد ما يدل على ذلك

ويجوز القنوت في النازلة أكثر من شهر تبعًا لحال النازلة شدة واستمرارًا

ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صفة جلوسه بين السجدتين وفي التشهد الأول والثاني وفي التورك والإقعاء، فعن وائل بن حِجِر رضي الله عنه (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وفي لفظ لسعيد بن منصور قال (صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش قدمه اليسرى على الأرض وجلس عليها) وعن رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي (إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى) رواه أحمد وفي حديث أبي حُميد عند البخاري (فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته) وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقب الشيطان) وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الغراب وإقعاء كإقعاء الكلب) رواه أحمد ففي هذه الأحاديث بيان أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بين السجدتين مفترشا يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وهكذا في التشهد الأول وأنه يجلس في التشهد الأخير يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عقب الشيطان، وجاء تفسيره في الحديث الآخر بأنه إقعاء كإقعاء الكلب، قال الشوكاني: وفسره أبو عبيد وغيره بالإقعاء المنهي عنه، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، وقال النووي: والصواب الذي لا يُعْدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما: أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيد ومعمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه، والنوع الثاني: أن يجعل إليتيه على العقبين بين السجدتين، انتهى، وقال الشوكاني في النهاية: والأول أصح. والنوع الثاني هو المروي عن ابن عباس في صحيح مسلم وغيره، وقال: إنه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبهذا يُعلم أن الإقعاء المنهي عنه هو أن ينصب المصلي فخذيه وساقيه حال جلوسه ويعتمد على يديه على الأرض، أما الإقعاء الذي ذكره ابن عباس أنه سنة فقد فسر بحالين: إحداهما: أن يفرش قدميه ويجلس عليهما، والثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، والأفضل من ذلك هو الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول؛ لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة الصحيحة أما التورك فهو سنة في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية

الإشارة بالأُصبع طول التشهد وتحريكها عند الدعاء وقبض ما يقبض من الأصابع يستمر إلى السلام

إذا سلم الإمام قبل أن تكمل قراءة التشهد أكملها ثم سلم

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله في صلاته بعد التشهد من أربع، وأمر أصحابه أن يتعوذوا من أربع إذا فرغوا من التشهد الآخر، فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات) أخرجه مسلم والبخاري في الأدب المفرد

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1437/7/5 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 140 الجزء الرابع ‌‌أهمية العلم في محاربة الأفكار الهدامة. - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 139 الجزء الرابع  الحاجة للقضاء الشرعي - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 138 الجزء الرابع  أخلاق المؤمنين والمؤمنات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 137 الجزء الرابع هذا هو طريق الرسل وأتباعهم  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 136 الجزء الرابع توضيح معنى الشرك بالله - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 135 الجزء الرابع  بيان معنى كلمة لا إله إلا الله (3) - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة