الدرس 308: مسائل في الحج

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 13 رجب 1438هـ | عدد الزيارات: 1163 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الطواف بالبيت العتيق كالصلاة، فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل، فقد ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، حتى جئنا سَرِف فطمِثت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: مالك لعلك نفست، فقلت: نعم، قال: هذا شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) أخرجه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم (فاقضي ما يقضي الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)

من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما (بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبياً) رواه البخاري ومسلم، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً، لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه

من عاد إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يعود ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، إن كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج، أو غير متمتع لكنه لم يسع مع طواف القدوم، وبذلك يتم حجه، وعليه دم إن كان وطء زوجته بعد رمي جمرة العقبة، يذبح في مكة في أي وقت تيسر ذلك والواجب البدار به ويوزع على الفقراء بها

إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيد الطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه

من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد رمي الجمرات سقط عنه طواف الوداع

وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك

من ترك طواف الوداع للحج فعليه دم يذبح في مكة لفقرائها

من نسي السعي وعاد إلى بلده فعليه الرجوع إلى مكة للسعي للحج لأن المتمتع يلزمه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج

الرمل يكون في الذهاب من المروة إلى الصفا، كما هو في الذهاب من الصفا إلى المروة، لفعله عليه الصلاة والسلام الثابت في الأحاديث الصحيحة

صفة التكبير على الصفا والمروة يرقى على الصفا إن تيسر له، أو يقف عنده ويقرأ قول الله تعالى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.....) الآية 158 من سورة البقرة، ويقول: أبدأ بما بدأ الله به، ويستحب أن يستقبل القبلة، ويحمد الله، ويكبره، ويقول (لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) ثم يدعو رافعاً يديه بما تيسر من الدعاء، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ويفعل على المروة كذلك، ما عدا قراءة الآية فإنه لا يكررها، وإنما يقرؤها في مبدأ الشوط الأول

من بدأ بسعيه من المروة فإن الشوط الأول لاغياً، حيث أتى به على وجه غير الوجه الشرعي، وعليه أن يأتي بشوط ثامن لتكون سبعة

خروج الدم اليسير أثناء الطواف لا يؤثر على صحة الطواف، وكذلك التقيؤ أثناء السعي لا يؤثر على صحته

إذا عجزت عن السعي ماشياً وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لك ركوب العربة، وجاز لك التوكيل في الرمي

السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة فإن آخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأ

لا تشترط الطهارة في السعي، ومن طاف طواف الوداع بدون طهارة وسافر إلى بلده فعليه دم يذبح بمكة للفقراء

فعلى من حج أن يلتمس مكاناً داخل حدود منى، فإن تعذر عليه حصول المكان نزل في أقرب مكان يلي منى ولا شيء عليه

المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى ، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال

ومراد اللجنة من قولهم إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى وذلك قبل خروجه من المخيم وهو مقر سكنه أما لو غابت وهو في طريقه بعد الخروج فلا حرج عليه

حدود منى من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية وادي محسر

لو غربت عليك شمس اليوم الثاني عشر وأنت بمنزلك بمزدلفة فلا مبيت ولا رمي عليك، لأنك خارج منى

يجب المبيت في مزدلفة ليلة الأضحى، وفي منى ليالي التشريق، ومن تركه لغير عذر أثم، ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح بمكة ، ويطعم لمساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يستطع صام عشرة أيام، أما لقط الحصى من العزيزية أو غيرها من الحرم فلا حرج في ذلك، وهكذا الذبح يجزئ في جميع الحرم، ومنه العزيزية

من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لم يرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء

من زاد على السبعة في الرمي أجزأه الرمي، وقد أساء في الزيادة

وإذا سقطت في الحوض فهي مجزئة، لأن إصابة العمود ليست مطلوبة، إنما المطلوب وقوعها في الحوض

وإذا كان رميك للعمود، ولم تقع الجمار في الحوض، فرميك غير صحيح، ويجب عليك سفك دم بمكة يوزع على فقراء الحرم، ولا يجوز دفع ثمنه إلى الفقير نقداً، ويجوز لك أن توكل ثقة ليشتري لك ما وجب ويذبحه بمكة ويوزعه على فقرائها

أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ، لأنها مستعملة، وما دام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى

رمي الحصى السبع دفعة واحدة يعتبر رمي حصاة واحدة وهذا غير مجزئ وعليه دم

ومن أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً، فليس عليه في ذلك شيء، وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت بمنى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال، لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهاراً مستقبلاً

يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها، حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام

من وكل شخص يرمي عنه ولم يف الوكيل بالوكالة لزمه دم ومطالبة الوكيل بقيمة الدم لكونه المتسبب والوكيل يعتبر مفرطاً وآثماً بفعله، وتلزمه التوبة والاستغفار من ذلك

من عجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، ويكون التوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام، ولا حرج في رمي جمرة العقبة آخر الليل من ليلة العيد وقبل طلوع الشمس من صباح يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة في ذلك

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

1438/7/12 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

1 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي