الدرس396 مفسدات الصيام

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 29 شعبان 1433هـ | عدد الزيارات: 2100 القسم: الفوائد الكتابية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أول مفسدات الصيام الأكل و الشرب عمداً.
الواجب على المسلم الذي يصوم صوم فرض، أن يمسك عن الأكل إذا طلع الفجر، فإن أكل بعد طلوع الفجر أو شرب بطل صومه، ووجب عليه القضاء؛ لقول الله سبحانه:" وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ"(البقرة 187)

إلا إذاكان جاهلاً بالوقت فلا حرج عليه مثل أن يأكل يعتقد بعدم طلوع الفجر كما في الصحيحين أن عدي بن حاتم وضع عند رأسه عقالين أبيض وأسود وجعل يأكل حتى رأى الأبيض من الأسود فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأخبره بأن المراد بذلك فلق الصبح، وكذلك من أكل يعتقد غروب الشمس فطلعت فصومه صحيح غير أنه يمسك حتى تغرب لحديث أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما تقول" أَفْطَرْنَا علَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قيلَ لِهِشَامٍ: فَأُمِرُوا بالقَضَاءِ؟ قالَ: لا بُدَّ مِن قَضَاءٍ. وقالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا: لا أدْرِي أقَضَوْا أمْ لَا. "أخرجه البخاري في صحيحه، ولم بثبت أنهم أمروا بالإعادة.

ثانياً: الجماع
الجماع هو إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي ولو لم ينزل

إذا أولج ذكره في فرجها في النهار وقت الصيام هذا لا يجوز، وعليه التوبة والاستغفار وعليه الندم وعليه القضاء والكفارة وكفارة ذلك هي عتق رقبةٍ مؤمنة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً، لكل مسكين نصف صاع أي كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، هذه كفارة الوطء في رمضان.تسعين كيلو على الرجل والزوجة كذلك إذا وافقته ولم تقاوم أوتهرب لمكان آخر أما إذا أجبرها فصومها صحيح أما في الليل فلا بأس، في رمضان كله حتى في العشر الأخيرة إذا لم يعتكف لها، أما في النهار فلا يجامع زوجته أبداً، ويحرم عليه جماعها، وأما التقبيل، كونه يقبلها أو يلمسها أو يضمها إليه أو ينام معها، كل هذا لا حرج فيه والحمد لله. لكن إذا كان شديد الشهوة يخشى من الجماع فالأولى به أن يترك التقبيل والضم إليه، إذا كان شديد الشهوة، وينام وحده في النهار، لا يضمها إليه، إذا كان إنسان شديد الشهوة لا يتمالك نفسه يترك هذا الشيء، أما إذا كان عنده صبر، عنده تمالك فلا بأس أن ينام معها ولا بأس أن يقبلها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم

ثالثاً: الاستمناء أو خروج المني عن شهوة
الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية
وخروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى:" فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر"(البقرة184)

رابعاً: دم الحيض ودم النفاس

إذا خرج الدم قبل المغرب بطل الصوم وعليها أن تقضي ذلك اليوم، أما إذا خرج من بعد الغروب وهي سليمة فصومها صحيح
وعلى الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر

خامساً: التقيؤ
إذا لم يكن عمداً فلا قضاءَ عليه، أما إن تعمد القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَن ذرعَهُ قَيءٌ وَهوَ صائمٌ، فلَيسَ علَيهِ قضاءٌ، وإن استَقاءَ فليقضِ". أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الألباني

سادساً: الحجامة
الصحيح أنها تفطر، وكذلك الإبر المغذية خاصة أما الإبر العلاجية مثل أنسولين السكر فلا تفطر، وأما أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم إذاكان يسيرالأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أفطرَ الحاجمُ والمحجومُ"رواه أبو داود عن شداد بن أوس ، وصححه الألباني.

ولا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، أما إذا أرعف أوأصابه جرح في قدمه أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك

سابعاً: القطرة في الأنف
تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك،وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (بالغْ في الاستنشاق إلَّا أن تكونَ صائماً) صحيح أبي داود للألباني، وعلى من فعل ذلك القضاء

ثامناً: استنشاق العود والبخور
لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لايستنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطر

وبالله التوفيق

وصل اللهمَّ على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما

۱٤۳۳/۸/۲۸هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 7 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي