الدرس 110: مسائل في الحجب

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 5 صفر 1435هـ | عدد الزيارات: 3472 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

س: توفي رجل وترك وراءه بنتا وأختا شقيقة وزوجة وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب

ج: التركة تجعل ثمانية سهام متساوية سهم منها وهو الثمن للزوجة وللبنت النصف أربعة والباقي للأخت الشقيقة وليس لأولاد الإخوة شيء لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم أو لأب وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك

إذا هلك الميت عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة إذا كان دينهم واحدا وهو الإسلام أو ضده

أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حاجة لهما في الإرث لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع لكونهما أقوى قرابة منهما

والزوجة تعطى الربع فقط وهو سهم من أربعة أسهم متساوية والباقي ثلاثة أسهم للشقيق والشقيقة للشقيق سهمان وللشقيقة سهم لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

س: ماتت بنت وتركت أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها ؟

ج: تجعل التركة ستة سهام متساوية سهم لأمها وهو السدس وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها للذكر مثل حظ الأنثيين

علماً بأن أبناء الابن يحجبون الإخوة

س: توفيت امرأة عن ثلاث بنات وعن أولاد ابنها وهم سبعة ثلاثة ذكور وأربع بنات وأخت شقيقة وأخ لأم وعن زوجها

ج: التركة تجعل اثني عشر سهما متساوية للزوج منها الربع ثلاثة ولبناتها ثمانية وهي الثلثان والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين

أما أختها وأخوها فليس لهما شيء لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

س: توفي رجل وترك أم وإخوة لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة ؟

ج: تركة المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية للأم السدس سهم واحد واثنان لإخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين والمعنى أن الذكر له سهمان والأنثى سهم

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق على صحته

ومعنى "أولى رجل ذكر" أقرب

ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل فلا مانع من ذلك إذا ثبتت الوصية بالبينة الشرعية

وهذا نص السؤال: توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان وبعد ذلك توفي والده فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا ؟

الجواب: مكرر لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

س: رجل توفي وله أولاد أخ شقيق فهل أولاد الأخ ذكورهم وإناثهم يرثون العم المتوفي ؟

ج: الأرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" متفق عليه ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا من العصبة بل من ذوي الأرحام بإجماع أهل العلم

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه

هذا وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-2-5هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 132 الجزء الثالث : شروط قبول الدعاء - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 131 الجزء الثالث ‌‌وجوب النهي عن المنكر على الجميع - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 130 الجزء الثالث ‌‌طائفة الصوفية المتسولة: - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 129 الجزء الثالث الغزو الفكري . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي