ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس العاشر: مسائل في سنن الوضوء

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 15 شعبان 1434هـ | عدد الزيارات: 2950 القسم: دروس في الفقه الإسلامي -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

سئل مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا فهل يشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده ؟

الجواب: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بـ"السبرتو" وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمه أما الوضو منه فلا يجب ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته والله ولي التوفيق

ما حكم المساحيق التي يضعها النساء على وجوههن ؟

الجواب: المساحيق فيها تفصيل إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ولا تسبب فيه شيئاً فلا بأس بها ولا حرج أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرار أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر والله المستعان

هل يجوز استعمال المزيل للشعر الجائز إزالته مثل الإبط والعانة ؟

الجواب: لا حرج في استعمال مزيل الشعر للعانة والإبط ولكن الحلق والنتف للإبط إذا تيسر ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط " متفق على صحته والاستحداد هو أخذ العانة بالحديد أعني الموسى

هناك من يحلق الإبط فما حكمه ؟

الجواب: النتف أفضل وإن حلقه فلا بأس إن حلق الإبط أو أزاله بشيء من هذه الأدوية لا بأس لكن نتفه أفضل إذا تيسر

ما حكم تخفيف الشعر الزائد من الحاجب ؟

الجواب: لا يجوز أخذ شعر الحاجبين ولا التخفيف منها لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن النامصة والمتنمصة وقد بين أهل العلم أن أخذ شعر الحاجبين من النمص

ما حكم تطويل الأظافر ووضع مناكير عليها مع العلم أنني أتوضأ قبل وضعه ويجلس 24 ساعة ثم أزيله ؟

الجواب: تطويل الأظافر خلاف السنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وقلم الأظافر" ولا يجوز أن تترك أكثر من أربعين ليلة لما ثبت عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك شيئاً من ذلك أكثر من 40 ليلة ولأن تطويلها فيه تشبه بالبهائم وبعض الكفرة أما المناكير فتركها أولى وتجب إزالتها عند الوضوء لأنها تمنع وصول الماء إلى الظفر

وسئل عن حكم حلق اللحية أو قصها وهل يكون حالقها متعمداً معتقداً حل ذلك كافراً وهل يقتضي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجوب إعفاء اللحية وتحريم حلقها أم لا يقتضي إلا استحباب الإعفاء ؟

الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " متفق على صحته

والأصل في الأوامر الوجوب والأصل في النواهي التحريم ما لم يرد ما يدل على خلاف ذلك وهذا هو المعتمد عند أهل العلم وقد قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل عند أهل العلم لأن في إسناده رجلاً يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب

ولا شك أن الحلق أشد في الإثم لأنه استئصال للحية بالكلية ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء

أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة ولكنه دون الحلق

أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء

والواجب أن ينصح ويحذر من هذا المنكر لأن حكم اللحية في الجملة فيه خلاف بين أهل العلم هل يجب توفيرها أو يجوز قصها أما الحلق فلا أعلم أحداً من أهل العلم قال بجوازه

هذا وقد نشرت صحيفة المدينة في عددها الصادر في 24/1/1415 هـ مقالاً للشيخ محمد بن علي الصابوني عفا الله عنا وعنه يتضمن ما نصه

ومما يتعلق بالصورة والمظهر أن يهذب المسلم شعره ويقص أظافره ويتعاهد لحيته فلا يتركها شعثة مبعثرة دون تشذيب أو تهذيب ولا يتركها تطول بحيث تخيف الأطفال وتفزع الرجال فكل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده فمن الشباب من يظن أن أخذ أي شيء من اللحية حرام فنراه يطلق لها العنان حتى تكاد تصل إلى سرته ويصبح في مظهره كأصحاب الكهف "لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعبا" سورة الكهف .... إلخ ما ذكره عن النبي وعن ابن عمر

هذا وقد رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رداً وافياً

وقال في معرض رده وقد احتج الشيخ محمد المذكور بما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها وهذا الحديث ضعيف الإسناد لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو صح لكان حجة كافية في الموضوع ولكنه غير صحيح لأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث

واحتج أيضاً الشيخ على ما ذكره بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة

وهذا لا حجة فيه لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما والحجة في روايته لا في اجتهاده

وقد صرح العلماء رحمهم الله أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة

فأرجوا من صاحب المقال الشيخ محمد أن يتقي الله سبحانه وأن يتوب إليه وأن يصرح بذلك في الصحيفة التي نشر فيها الخطأ ومعلوم عند أهل العلم أن الرجوع إلى الحق شرف لصاحبه وواجب عليه وخير له من التمادي في الخطأ

هل يجوز حلق عوارض الوجه والشعر الذي تحت الحنك ؟

الجواب: لا يجوز أخذ شعر العارضين وهو ما نبت على الخدين لأنه من اللحية وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين " وأما الشعر الذي ينبت على الحلق فلا بأس بأخذه

هل يجوز صبغ اللحية وشعر الرأس بالأسود وما الحكم في صبغها بالحناء جزاكم الله خيراً ؟

الجواب: بسم الله والحمد لله، أما صبغ الشيب فهو سنة للرجل والمرأة جميعاً ولكن بغير السواد إما بالحمرة أو بالصفرة أو بالحناء أو الكتم بين السواد والحمرة

أما بالأسود الخالص فلا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم" ولما جيء إليه بأبي قحافة والد الصديق رضي الله عنهما ورأسه ولحيته كالثغامة بيضاء قال "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد" فيغير بغير السواد كما تقدم

ما مدى صحة الأحاديث التي وردت في صبغ اللحية بالسواد فقد انتشر صبغ اللحية بالسواد عند كثير ممن ينتسبون إلى العلم ؟

الجواب: في هذا الباب أحاديث صحيحة كثيرة من أشهرها حديث جاء في قصة والد الصديق رضي الله عنهما وحديث ابن عباس رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " وهذا وعيد شديد وفي ذلك أحاديث أخرى كلها تدل على تحريم الخضاب بالسواد وعلى شرعية الخضاب بغيره

ما حكم شرب الدخان وهل هو من جنس حلق اللحية ؟

الجواب: شرب الدخان من المحرمات لكونه من الخبائث التي حرمها الله ولأنه يشتمل على أضرار كثيرة والدليل على تحريمه قوله تعالى " يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات " وقوله تعالى "" ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " وقد فسر العلماء الطيبات بأنها الأطعمة والأِشربة المغذية النافعة التي لا ضرر فيها ومعلوم أن الدخان ليس بهذا الوصف بل هو من الخبائث الضارة المحرمة

وهو أعظم ممن حلق من بعض الوجوه وحلق اللحى أعظم منه من وجوه أخرى

لأن حلق اللحية معصية ظاهرة يراها الناس في وجه صاحبها ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها وقص الشوارب وإعفائها

أما الدخان فقد يستتر به صاحبه ولا يطلع عليه الناس فليس مثل حلق اللحية لكنه أضر على البدن والعقل من حلق اللحية ولأنه يؤذي من لم يعتده فهو منكر يضر صاحبه ويضر غيره برائحته الكريهة

وبالجملة فشرب الدخان وحلق اللحى كلاهما منكر ومضر بالمجتمع وسبب لفساد عظيم مع ما في ذلك من المخالفة الظاهرة للشريعة الإسلامية ومع ما في ذلك أيضاَ من المضار الاقتصادية ولأن ذلك أيضاً قد يفضي إلى تأسي ذرية من يفعل ذلك وأهل بيته وأصدقائه به في هذه المعصية

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين هل المقصود بقص الشارب إزالته تماماً أم المقصود تهذيبه ؟

الجواب: المقصود بقص الشارب تهذيبه وحفه من عند الشفة حتى لا يتلوث الماء أو الشاي أو القهوة التي يشربها بما على هذا الشعر وأما حلقه بالكلية فلا ينبغي حتى أن بعض أهل العلم قال إنه مثله ويؤدب فاعله ويكفي أن نقول أن حلقه ليس بمشروع وإنما المشروع إحفاؤه وحفه وإذا استعمل الإنسان الماكينة رقم 2أو 3 فإن ذلك يكون طيباً وجيداً

وأما اللحية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها وإعفائها وهو حق والواجب على المسلمين التمسك بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيعون والله الموفق

وسئل متى يتأكد استعمال السواك وما حكم السواك لمنتظر الصلاة حال الخطبة ؟

فأجاب قائلاً: يتأكد عند القيام من الليل وأول ما يدخل البيت وعند الوضوء وإذا قام للصلاة ولا بأس به لمنتظر الصلاة لكن في حال الخطبة لا يتسوك لأنه يشغله إلا أن يكون معه نعاس فيتسوك لطرد النعاس

وسئل عن حكم استعمال الاكتحال ؟

فأجاب بقوله: الاكتحال نوعان أحدهما اكتحال لتقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال فهذا لا بأس به بل إنه مما ينبغي فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ولا سيما إذا كان بالإثمد الأًصلي

الثاني ما يقصد به الجمال والزينة فهذا للنساء مطلوب لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها

وأما الرجل فمحل نظر وأنا أتوقف فيه وقد يفرق فيه بين الشباب الذي يخشى من اكتحاله فتنة فيمنع وبين الكبير الذي لا يخشى ذلك من اكتحاله فلا يمنع

وسئل الشيخ عن قوم يطيلون شعورهم ؟

فأجاب قائلاً: التقليد في الأمور النافعة التي لم يرد الشرع بالنهي عنها أمر جائز وأما التقليد في الأمور الضارة أو التي منع الشرع منها من العادات فهذا أمر لا يجوز فهؤلاء الذين يطولون شعورهم نقول لهم هذا خلاف العادة المتبعة في زماننا هذا واتخاذ شعر الرأس مختلف فيه هل هو من السنن المطلوب فعلها أو هو من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما اعتاده الناس في وقته

والراجح عندي أن هذا من العادات التي يتمشى فيها الإنسان على ما جرى عليه الناس في وقته فإذا كان من عادة الناس حلق الشعر أو تقصيره فإنه يفعل

وسئل حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر ؟

فأجاب بقوله: الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام

وسئل عن حكم دفن الشعر والأظفار بعد قصها ؟

فأجاب قائلاً: ذكر أهل العلم أن دفن الشعر والأظفار أحسن وأولى وقد أثر ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأما كون بقائه في العراء أو إلقائه في مكان يوجب إثماً فليس كذلك

وسئل عن حكم قص المرأة شعر رأسها ؟

فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: المشروع أن تبقي المرأة رأسها على ما كان عليه ولا تخرج عن عادة أهل بلدها وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أنه يكره للمرأة قص شعر رأسها ولكن ليس في النصوص ما يدل على الكراهة أو على التحريم والأصل عدم ذلك فيجوز للمرأة أن تأخذ من شعر رأسها من قدام أو من الخلف على وجه لا تصل به إلى حد التشبه برأس الرجل لأن الأصل الإباحة لكن مع ذلك أنا أكره للمرأة أن تفعل هذا الشيء

هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة (الشعر المستعار) ؟

الجواب: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل وإن لم تكن وصلاً فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم "الواصلة والمستوصلة " لكن إن لم يكن على رأس المرأة شعر أصلاً أو كانت قرعاء فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب لأن إزالة العيوب جائزة

وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكون حجة لنا لا علينا

وبالله التوفيق

وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434-8 -14

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر