الدرس 339 التعزير

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 9 جمادى الآخرة 1434هـ | عدد الزيارات: 3546 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بحفظ نظام العالم عن كل ما من شأنه إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن ونشر الفساد ويظهر ذلك جلياً في تقريرها العقوبات المقدرة المتمثلة في الحدود والعقوبات غير المقدرة المتمثلة في التعزير

والتعزير لغة : المنع ويأتي بمعنى التأديب

وإصطلاحاً : التأديب على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص

مشروعيته

التعزير مشروع على ترك واجب أو فعل محرم لا حد فيه ولا كفارة ولا قصاص ويدل على مشروعيته الكتاب والسنة

فمن الكتاب قوله تعالى :" واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " ( النساء آية 34)

ومن السنة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال :" قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافاً يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم " متفق عليه

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيمن منع الزكاة :" ومن منعَها فإنَّا آخِذوها وشطرَ مالِه عَزمةً من عزَماتِ ربِّنا عزَّ وجلَّ ليسَ لآلِ مُحمَّدٍ منها شيءٌ"صحيح أبي داود للألباني.

وإذا كان التعزير لحق آدمي وطالب به فيلزم إجابته إلى طلبه ولا يجوز العفو عنه وكذا إذا رأى القاضي أن المفسدة لا تندفع إلا بالتعزيز فيكون واجباً.

أنواع التعزيز:

ليس للتعزيز حد معين ولكن إذا كانت المعصية لها حد مقدر من جنسها فلا يبلغ بالتعزير ذلك الحد المقدر كالشتم بدون قذف لا يبلغ فيه حد القذف

وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضته المصلحة ولم تندفع المفسدة إلا به مثل قتل الجاسوس وقتل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدعة ونحوهم

ونوع التعزير وتقديره راجع إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة وذلك لتفاوت الجرائم واختلاف الزمان والمكان

ويمكن تصنيف العقوبات التعزيزية إلى ما يلي

أولاً: ما يتعلق بالأبدان : كالقتل والجلد

ثانياً: ما يتعلق بالأموال : كالإتلاف والتغريم

ثالثاً: ما هو مركب منهما : كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف التغريم عليه

رابعاً: ما يتعلق بتقييد الإرادة : كالحبس والنفي

خامساً : ما يتعلق بالمعنويات : كالتوبيخ والزجر وكذا التعزير بالتشهير أو العزل عن المنصب

أسباب التعزير ونماذج مما يعزر عليه

أسباب التعزير كثيرة لا تحصى ولكن القاعدة في ذلك أن موجب التعزير هو : ارتكاب معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قصاص

من أسباب التعزير لفعل محرم

أولاً: الاستمتاع بامرأة محرمة عليه بما لا يوجب الحد كالتقبيل ونحوه

ثانياً: السرقة التي لا قطع فيها وكذا الغصب والانتهاب والاختلاس

ثالثاً: القذف بغير الزنا واللواط

رابعاً: سب الصحابة أو أحد منهم رضي الله عنهم

خامساً: بيع الخمور والمخدرات وكل محرم

سادساً: كل لعب مشروط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب مالاً وهو المعروف بالقمار

سابعاً: الرشوة : وهي ما يعطيه الشخص لحاكم أو نحوه لإبطال حق أو إحقاق باطل

ثامناً: شهادة الزور : وهي الشهادة التي تقوم على الكذب والتهمة للآخرين

تاسعاً: التزوير : وهو الميل بالشيء عن حقيقته بزيادة أو نقص أو تغيير أو تقليد وسواء أن كان ذلك في الصكوك أو جوازات السفر أو الشهادات أو الأختام أو التوقيعات أو غيرها من الأوراق الرسمية

من أسباب التعزير لترك واجب

أولاً: تأخير الصلاة عن أوقاتها

ثانياً: الفطر في نهار رمضان

ثالثاً: عدم أداء الديون مع الغنى

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/6/9 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 9 =

/500
روابط ذات صلة