الدرس342 حد الحرابة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 24 جمادى الأولى 1434هـ | عدد الزيارات: 3879 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

لقد ذلل الله لعباده الأرض وأمرهم بالسير في مناكبها لتبادل مصالحهم وتنمية أموالهم وصلة أرحامهم وتعاونهم على البر والتقوى وأعظم من ذلك السفر إلى بيته العتيق والسفر لطلب العلم أو الدعوة إلى الله أو الجهاد في سبيله ونحو ذلك فإذا أراد أحد أن يسد طريق هؤلاء أو يعيق سيرهم أو يخوفهم وجب منعه وردعه حفظاً لنعمة الأمن التي أمتن الله بها على عباده ؛ لذا فقد شرع الله حداً رادعاً يزيل هذا العائق ويمنع ذلك الأذى وهو المسمى بالحرابة، والحرابة هي التعرض للناس بالسلاح ونحوه في الصحراء أو البنيان ليغتصبوا أموالهم مجاهرة والتعرض للناس بسفك دمائهم وانتهاك أعراضهم داخل في الحرابة، ويدخل في الحرابة ما يقع من ذلك في طائرة أو سفينة أو سيارة وسواء أكان تهديداً بسلاح أم زرعاً لمتفجرات أم نسفاً لأبنية

حكمها:

الحرابة محرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب وقد دل على تحريمها الكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى:" إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم"(المائدة آية 33)، ومن السنة : حديث أنس رضي الله عنه قال :" قَدِمَ أُنَاسٌ مِن عُكْلٍ أوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فأمَرَهُمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بلِقَاحٍ، وأَنْ يَشْرَبُوا مِن أبْوَالِهَا وأَلْبَانِهَا فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، واسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الخَبَرُ في أوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ في آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بهِمْ، فأمَرَ فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وأَرْجُلَهُمْ، وسُمِرَتْ أعْيُنُهُمْ، وأُلْقُوا في الحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فلا يُسْقَوْنَ. قالَ أبو قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وقَتَلُوا، وكَفَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْ، وحَارَبُوا اللَّهَ ورَسولَهُ " أخرجه البخاري في صحيحه.

عقوبة المحارب:

لقد بين الله حد المحارب في الآية السابقة والإمام مخير بين قتلهم أو صلبهم أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى أو نفيهم من الأرض إلا إذا كان المحارب قد قتل فإنه يتعين قتله حتماً ويكون اختيار الإمام مبنياً على اجتهاده مراعياً واقع المجرم و ظروف الجريمة وأثرها في المجتمع

توبة المحارب:

إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه فإن الحد يسقط عنه كما قال بعد آية الحرابة :" إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" (المائدة آية 34)

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/5/22 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 9 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي