الدرس الحادي والسبعون: زكاة الفطر

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 15 جمادى الأولى 1434هـ | عدد الزيارات: 1530 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

تم تأخير زكاة الفطر عن زكاة الأموال لأن زكاة الفطر لا تجب في المال ولا تتعلق به إذ ليس هناك مال تجب فيه الزكاة وإنما تجب في الذمة ولأن تعلقها في الذمة أقوى من تعلقها بزكاة الأموال وأضافها للفطر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . أخرجه أبو داود وحسنه الألباني

والحكمة من وجوب زكاة الفطر من رمضان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم" طهرة للصائم من اللغو والرفث وشكراً لله عز وجل على إتمام الشهر وطعمة للمساكين في هذا اليوم الذي هو عيد وفرح وسرور فكان من الحكمة أن يعطوا هذه الزكاة من أجل أن يشاركوا الأغنياء في الفرح والسرور

فتجب صدقة الفطر على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية

فإذا زاد عنده ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب وحوائج أصليه من يوم العيد وليلته له ولأولاده وجبت عليه صدقة الفطر

فزكاة الفطر لا تجب إلا إذا تحقق شرطان الإٍسلام والغني وهو أن يكون عنده يوم العيد وليلته صاع زائد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأًصلية ودليل ذلك حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أوصاعاً من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين . رواه البخاري

والدين لا يمنع من إخراج زكاة الفطر إلا أن يكون حالاً قبل وجوبها فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر

فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه

فيخرج عن نفسه وجوباً لقول ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى من المسلمين وهو في الصحيحين فيخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه أي ينفق عليه مثل زوجته والأم والأب والابن والبنت وما أشبههم ممن ينفق عليهم ودليل ذلك فعل ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم عن من يعول وعن رقيقه ورقيق نسائه

قال الألباني رحمه الله هذا سنده صحيح موقوف انظر الإرواء ص320 الجزء الثالث أي موقوف على ابن عمر

وذكر الألباني حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون وذكر أن البيهقي قال إنه مرسل أي أنه من قول تابعي

وعلق الألباني عليه وقال رجاله ثقات فإذا ضم إليه الطريق التي قبله من حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله

فإن عجز عن فطرة بعض من يمونه فإنه يبدأ بنفسه لأنه مخاطب بذلك عيناً لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا . أخرجه مسلم

ثم زوجته وهي مقدمه على أمه وأبيه لأن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة كالبيع ثمن ومثمن

أما الإنفاق على الوالدين فإنفاق تبرع فكانت المرأة أولى بالفطرة من الأم والأب

فرقيقة أي لو كان عنده ثلاثة أصواع فواحد لنفسه والثاني لامرأته والثالث لرقيقه مقدماً على أبيه لأن نفقة الرقيق واجبة في الإعسار والإيسار أما نفقة الوالدين فإنها لا تجب إلا في الإعسار فكان الرقيق أولى من الوالدين

ثم يكون الصاع الرابع لأمه وهي مقدمه على أبيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال أمك وفي الرابعة قال أبوك . أخرجه البخاري

وعلى هذا تقدم الأم لوجوب تقديمها في البر ثم يكون الصاع الخامس لأبيه وهو مقدم على الأولاد ثم ولده ويشمل الذكور والإناث وإذا لم يبق عنده إلا صاع وعنده مجموعة من الأولاد فإنه يقرع بينهم ويخرجه عمن تكون له القرعة منهم لأنهم متساوون

فإذا أخرج زكاة الفطرة عمن سبق ممن يمونهم وكان عنده زيادة فإنه يخرجه عن الأقرب إليه في الميراث فإن تساووا في القرابة كأختين شقيقتين فإنه يقرع بينهما وإن اختلفوا في الميراث

والعبد بين شركاء عليهم صاع

ويستحب إخراج الزكاة عن الجنين

والجنين هو الحمل في بطن الأم وسمي بذلك لاجتنانه أي استتاره

وكذلك الجن لأنهم مستترون وأيضاً الجنة للبستان الكثير الأشجار لأنه يستر من فيه ومنه الجٌنة لأنه يستتر بها عند القتال فتخرج عن الجنين إذا نفخت فيه الروح

ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم يؤمر بكتابة أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد

ولذلك قال العلماء السقط قبل أربعة أشهر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وبعد أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين

والدليل على استحباب إخراج زكاة الفطر عن الجنين ما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه أخرج عن الجنين وإلا فليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولكن يجب أن نعلم أن عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بإتباع سنتهم فإن لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة تدفع ما سنه الخلفاء فسنة الخلفاء شرع متبع وبهذا نعرف أن الأذان الأول يوم الجمعة سنة بإثبات النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين

لأن عثمان رضي الله عنه سن الأذان الأول بسبب لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

لما روى السائب بن زيد قال كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وكثرا الناس زاد النداء الثالث على الزوراء . أخرجه البخاري

ولا تجب زكاة الفطر على الزوج للمرأة الناشز لأنه لا تجب عليه لها نفقه

وهذا بناء على أنه يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عمن يمونه ومن تلزمه نفقته

والناشز هي التي تترفع على زوجها وتعصيه فيما يجب عليها طاعته به أو تطيعه ولكن متكرهة متبرمة فإذا أمرها بأمر فإنها تتمنع وتتأخر عن تنفيذه وما أشبه ذلك لأنه يجب عليها أن تبذل له ما يجب له بانشراح ورضى كما أنه يجب عليه أن يبذل لها ما يجب عليه لها بمثل ذلك

وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر

ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . رواه البخاري

وفي قول للأمام مالك ورواية عن أحمد يجوز قبل العيد بثلاثة أيام

وإخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيد أفضل لحديث ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . أخرجه البخاري لأن المقصود إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال من أجل أن يشارك الموسرين في الفرح والسرور وإلا فإن الأصل فيها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ومن ثم قال أهل العلم : ينبغي أن يؤخر الإمام صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر واليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر ويجب أن تصل إلى صاحبها قبل الصلاة أو إلى وكيله أي وكيل الفقير

وإخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد محرم ولا تجزئ لحديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة . أخرجه البخاري

فإذا أخرها حتى يخرج الناس من الصلاة فقد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

بل إن حديث ابن عباس صريح في هذا حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فإن الإنسان قد ترك فرضاً عليه بالنص وهو فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر

فالذي تقتضيه الأدلة أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد الصلاة من يوم العيد بل تكون صدقة من الصدقات ويكون بذلك آثم وذلك بناء على القاعدة التي دلت عليها النصوص وهي أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تقبل ولا يعني ذلك أنه لا يخرجها بعد الصلاة بل يجب عليه أخراجها ولو بعد الصلاة لأنها تبقى في ذمته فإذا تعمد إخراجها بعد الصلاة بدون عذر أثم بذلك مع وجوب الإخراج قضاءاً

مسألة: إذا أخرها لعذر بمعنى لو أن الإنسان وكل إنساناً في إخراج الزكاة عنه بأن يكون مسافراً مثلاً فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل فهذا يقضيها غير آثم ولو بعد فوات أيام العيد وذلك قياساً على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وكذا أيضاً لو جاء خبر العيد بغتة ولم يتمكن من إيصالها إلى الفقير إلا بعد صلاة العيد فإنه معذور ويقضيها ولا يكون آثما

وكذا لو جاء العيد وهو في البر مثلاً وليس عنده أحداً يؤديها إليه ولم يوكل أحداً يخرجها عنه فإنه يخرجها ولو بعد أيام العيد لأنها تبقى في ذمته وهذا هو الأحوط

وتجب صاع من بر وهو ثلاثة كيلو غرام

فصدقة الفطر صاع من بر والبر حب معروف وهو من أفضل أنواع الحبوب وكان قليلاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان موجوداً لحديث عبادة بن الصامت : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. أخرجه مسلم

ولقلته وندرته فإنه لم يذكر من الأصناف التي تخرج منها الفطرة كما في حديث أبي سعيد: وكنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط . أخرجه البخاري وعدم ذكره لا يدل على عدم إجزائه بل إنه مجزئ بلا شك أي البر

أو شعير وهو حب معروف ومفيد ولا سيما إذا كانت فيه قشوره وقد ذكر فيه الأطباء منافع كثيرة لكن فائدته أقل من فائدة البر

أو دقيق البر أو دقيق الشعير فلو أنه دفع صاعاً من دقيق أحدهما فإنه يجزئ ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدساً تقريباً من الحب

أو سويق البر والشعير

والسويق هو الحب المحموس على النار ثم يطحن وبعد ذلك يلت بالماء ويكون طعاماً شهياً

أو التمر الجاف أو الزبيب وهو يابس العنب ولكن العنب ليس كله يصلح أن يكون زبيباً والأقط وهو نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف

وهذه الأنواع أو بعضها تجزئ إذا كانت قوتاً وإلا فلا وقد نص عليها الحديث لأنها كانت طعاماً فيكون ذكرها على سبيل التمثيل لا التعيين لما ثبت في صحيح البخاري قال كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والأقط

فقوله من طعام فيه إشارة إلى العلة وهي أنها طعام يؤكل ويطعم

فإن عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط في مكانه أو ما يقرب منه عرفاً ويشق عليه الإتيان بها فإنه لا يلزمه أن يسافر للحصول عليها

فيخرج شعيراً بدلاً من البر أو ثمراً بدلاً من الزبيب والتمر

وإذا كان قوت الناس ليس حباً ولا تمراً بل لحماً مثل أولائك الذين يقطنون القطب الشمالي فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم فيجزئ ذلك فاللحم إذا يبس يمكن أن يكال

قاعدة: كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوهما فهو مجزئ سواء عد من الخمسة أو لم يعد منها لحديث أبي سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والأقط

لذا يجزئ الأرز وكذا المكرونة لأن كلاهما قوتاً للناس وطعاما

ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه مثال ذلك

إذا كان عنده عشر فطر فإنه يجوز أن يعطيها لفقير واحد

وإذا كان عنده فطره واحده فيجوز أن يعطيها عشرة فقراء

فوائد مقتبسة من فتاوى اللجنة الدائمة

زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعه لنفقتها بسقوطها

مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيريه

زكاة الفطر صاع من البر أو التمر أو الأرز من قوت البلد للشخص الواحد ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً

القدر الواجب في زكاة الفطر على كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً

إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء

العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدون من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم لأن الأصل وجوبها عليهم

لا يجوز أن يعطى من الزكاة الخدم الكفار ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه

تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود

لا حرج في دفع صدقة الفطر من التمر

إذا كان الفقير لا يملك إلا صاع فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته فإنه يخرج عن نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم :" ابدأ بنفسك ثم بمن تعول" لفظ ابدأ رواه مسلم أما لفظ بمن تعول فرواه البخاري

وبالله التوفيق

وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434-5 -15

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر