ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس التاسع الأربعون : باب صلاة أهل الأعذار

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 9 ربيع الثاني 1434هـ | عدد الزيارات: 2331 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

الأعذار جمع عذر والمراد بها هنا المرض والسفر والخوف فهذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها

واختلاف الصلاة هيئة أو عدداً بهذه الأعذار مأخوذ من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية وهي قوله تعالى "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" البقرة (185) وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" الحج (78) وقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" البقرة (286) فكلما وجدت المشقة وجد التيسير ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء: "أن المشقة تجلب التيسير"

قوله "تلزم المريض" المريض هو الذي اعتلت صحته سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه

قوله "الصلاة قائماً" المريض يصلي قائماً أي واقفا

قوله "فإن لم يستطع فقاعداً" أي جالسا

قوله "فإن عجز فعلى جنبه" لحديث عمران بن حصين قال "كَانَتْ بي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقالَ: صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" أخرجه البخاري

قوله "فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح" أي فإن لم يستطع فمستلقياً على ظهره ورجلاه إلى الكعبة صح هذا الفعل

قوله "ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع" أي في حال الركوع والسجود يجعل السجود أخفض من الركوع قوله "فإن عجز أومأ بعينه" أي إذا صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس فيومئ بالعين فإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا ثم إذا قال "سمع الله لمن حمده" فتح عينيه فإذا سجد أغمضهما أكثر

قوله "فإن قدرأو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر" أي إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عاجزا عنه انتقل إليه مثاله: رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعدا وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه نشاطاً فعليه القيام بناء على قوله تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" التغابن(16) ولقوله صلى الله عليه وسلم "صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا" وبالعكس فإذا كان في أول الصلاة نشيطا فشرع في الصلاة قائما ثم تعب فجلس فلا بأس لقوله تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وللحديث "صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا"

قوله "وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع أو سجود أومأ بركوع قائما وبسجود قاعدا" أي إن قدر المريض على القيام لكن لا يستطيع الركوع إما لمرض في ظهره وإما لوجع في رأسه وإما لعمليه في عينه أو لغير ذلك فعليه الصلاة قائما ويومئ بالركوع قائما لقوله تعالى "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"

قوله "ولمريض الصلاة مستلقياً مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم" ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام وقالوا متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله وإن لم يكن مسلماً واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أستأجر في الهجرة رجلاً مشركاً من بني الديل يقال له عبد الله بن أريقط ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة فقد جاء في صحيح البخاري "اسْتَأْجَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِن بَنِي الدِّيلِ، ثُمَّ مِن بَنِي عبدِ بنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا -الخِرِّيتُ: المَاهِرُ بالهِدَايَةِ- قدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ في آلِ العَاصِ بنِ وائِلٍ، وهو علَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فأمِنَاهُ، فَدَفَعَا إلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، ووَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فأتَاهُما برَاحِلَتَيْهِما صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، فَارْتَحَلَا وانْطَلَقَ معهُما عَامِرُ بنُ فُهَيْرَةَ، والدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ، فأخَذَ بهِمْ أسْفَلَ مَكَّةَ، وهو طَرِيقُ السَّاحِلِ" فالصواب أن المدار كله على الثقة

قوله "ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام" أي الفريضة لأن النافلة تصح قاعدا مع القدرة على القيام بنصف الأجر في السفينة وغيرها لأن السفينة ليست كالراحلة إذ يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائماً ويركع ويسجد لاتساع المكان فيجب عليه أن يصلي قائما

قوله "ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لا للمرض" الراحلة أي الخيل أو الإبل أو الحمار فيعم التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو غير ذلك وقيد المؤلف الصلاة بكونها فرضا لأن النفل على الراحلة جائز سواء خشي التأذي أم لم يخش لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي نافلة على راحلته حيث ما توجهت فعن عامر بن ربيعة قال "رَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي علَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بهِ" رواه البخاري

قوله "لا للمرض" يعني لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي فقول المؤلف لا للمرض ليس على إطلاقه بل الصواب لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض فإن ذلك أشد من الوحل وشبهه

قوله "من سافر سفراً مباحاً أربعة برد سن له قصر رباعية إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه" السفر في اللغة مفارقة محل الإقامة وما سمي السفر سفراً إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال أي يوضحها ويبينها وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإٍسلام ابن تيمية والنووي والأوزاعي إلى أنه لا يشترط الإباحة لجواز القصر وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم وقالوا إن هذا ليس برخصة فإن صلاته الركعتين في السفر ليست تحويلاً من الأربع إلى الركعتين بل هي من الأصل ركعتان والرخصة هو التحويل من الأثقل إلى الأخف أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت "فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَفُرِضَتْ أرْبَعًا، وتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ علَى الأُولَى" على ركعتين وحينئذ تبين أن الركعتين في السفر عزيمة لا رخصة وعليه لا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح وهذا القول قوي ودليل القصر للمسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعاً في سفر قط بل في كل أسفاره الطويلة والقصيرة كان يصلي ركعتين وأجمع المسلمون على هذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما "صَحِبْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَكانَ لا يَزِيدُ في السَّفَرِ علَى رَكْعَتَيْنِ، وأَبَا بَكْرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمَانَ كَذلكَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمْ" رواه البخاري وفي صحيح مسلم "عَنْ يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ، قالَ: قُلتُ لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} النساء (101) فقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقالَ: عَجِبْتُ ممَّا عَجِبْتَ منه، فَسَأَلْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن ذلكَ، فَقالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بهَا علَيْكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ"

قوله "أربعة برد" البرد جمع بريد والبريد نصف يوم وسمي بريدا لأنه فيما سبق كانوا إذا أرادوا المراسلات السريعة يجعلونها في البريد فيرتبون بين كل نصف يوم مستقرا ومستراحا يكون فيه خيل فإذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح وركب فرسا آخر إلى مسيرة نصف يوم فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كانت راكبها ثم يركب آخر وهكذا لأن هذا أسرع وفي الرجوع بالعكس فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم فتكون أربعة البرد يومين وقدروه بالمساحة الأرضية بأربعة فراسخ فتكون أربعة برد ستة عشر فرسخا والفرسخ مقداره ثلاثة أميال فتكون ثمانية وأربعين ميلا والميل الواحد كيلو وستمائة متر فمسافة القصر قدرت بثمانين كيلو مترا

قوله "سن له قصر رباعية" الذي يثاب عليه قصر الرباعية ركعتين والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء فالقصر سنة

قوله "إذا فارق عامر قريته" أي لا يقصر حتى يصل إلى أطراف البلد مثال ذلك رجل في الخرج لا يقصر حتى يصل إلى البدع

قوله "أو خيام قومه" أي إذا كانوا يسكنون الخيام فالعبرة بمفارقة الخيام فإذا فارق الخيام حل له القصر وعلم من كلام رحمه الله أنه لا يجوز أن يقصر ما دام في قريته ولو كان عازما على السفر أو مرتحلاً أو راكباً يمشي بين البيوت فإنه لا يقصر حتى يبرز فعن يحي بن يزيد الهنائي قال "سَأَلْتُ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ عن قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقالَ: كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ -أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ" رواه مسلم

قوله "وإن أحرم حضراً ثم سافر" يعني أي دخل في الصلاة فالدخول في الصلاة يعتبر إحراما ولهذا نسمي التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام فهذا رجل كبر للإحرام وهو مقيم ثم سافر كما لو كان في سفينة تجري في نهر يشق البلد وكانت راسية فكبر للصلاة ثم مشت السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة فيلزمه أن يتم لأنه ابتدأ الصلاة في حال يلزمه إتمامها فلزمه الإتمام

قوله "أو في سفر ثم أقام" أي أحرم للصلاة في سفر ثم أقام عكس المسألة الأولى كما لو كانت السفينة مقبلة على البلد والنهر قد شق البلد فكبر للإحرام وهو في السفينة قبل أن يدخل البلد ثم دخل البلد فيلزمه الإتمام هذا هو المذهب والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام لأنه ابتدأ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر فكان له استدامة ذلك ولا دليل بينا على وجوب الإتمام

قوله "أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها" مثاله رجل مسافر وفي أثناء السفر ذكر أنه لم يصل الظهر في الحضر فإنه يصلي أربعا لقول النبي ﷺ "مَن نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا" رواه مسلم عن أنس بن مالك لأن هذه الصلاة لزمته تامة فوجب عليه فعلها تامة

قوله "أو عكسها" مثال ذلك رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفر فيلزمه أن يصلي أربعا لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإتمام ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإتمام هذا هو المذهب وهو الصحيح

قوله "أو ائتم بمقيم" إذا ائتم المسافر بمقيم فإنه يتم لقول النبي ﷺ "إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به" رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه

قوله "أو بمن يشك فيه" إذا ائتم بمن يشك فيه هل هو مسافر أو مقيم وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون كالمطار ومحطة القطار مثلا ففيه مقيمون وفيه مسافرون أحياناً يكونون بعلامة كلبس الموظف فإن كانوا بعلامة فالأمر ظاهر وإلا لزمه الإتمام للشك في جواز القصر والراجح أنه لا يلزمه الإتمام في هذه الصلاة لأن الأصل في صلاة المسافر القصر ولا يلزمه الإتمام خلف الإمام إلا إذا أتم الإمام

قوله "أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت واعادها" أي أن المسافر أحرم بصلاة يلزم إتمامها فإذا فسدت بحدث أو غيره ثم أعادها فإنه يلزمه الإتمام

قوله "أو لم ينو القصر عند إحرامها" أي دخل في صلاة العصر وهو مسافر ونوى صلاة العصر ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين فعلى كلام المؤلف يلزمه أن يتم والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام بل يقصر لأنه الأصل وكما أن المقيم لا يلزمه نية الإتمام وكذا المسافر لا يلزمه نية القصر

قوله "أو شك في نيته" أي شك هل نوى القصر أم لم ينو فيلزمه الإتمام وهذا هو المذهب لأن الأصل عدم النية والصحيح أنه يقصر لأن الأصل في صلاة المسافر القصر

قوله "أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام" إذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام فيلزمه أن يتم والدليل على هذا أن النبي ﷺ "قدم مكة في حجة الوداع يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وأقام فيها الأحد والإثنين والثلاثاء والإربعاء وخرج يوم الخميس إلى منى فأقام في مكة أربعة أيام يقصر الصلاة" أخرجه البخاري ومسلم فنأخذ من هذا أن المسافر إذا نوى الإقامة أربعة أيام فإنه يقصر لفعل النبي ﷺ

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/4/9هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

9 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر