الدرس الثالث عشر بـــاب الأذآن و الإقـــــــامــة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 25 ربيع الأول 1434هـ | عدد الزيارات: 2715 القسم: شرح زاد المستقنع -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

الأذان في اللغة الإعلام قال تعالى "وأذان من الله ورسوله" التوبة ( 3) أي إعلام وقال تعالى "وأذن في الناس بالحج" الحج (27) أي أعلمهم به

وفي الشرع : التعبد لله بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص وفرض في السنة الأولى

ومن الأحاديث الدالة على الأذان عَنْ أنَسِ بنِ مَالِكٍ، قالَ: "لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ قالَ: ذَكَرُوا أنْ يَعْلَمُوا وقْتَ الصَّلَاةِ بشيءٍ يَعْرِفُونَهُ، فَذَكَرُوا أنْ يُورُوا نَارًا، أوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا فَأُمِرَ بلَالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ "رواه البخاري

وسبب مشروعيته

ما رَوَاهُ عبد الله بن زيد قال "لما أمر رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالناقوسِ يعملُ ليُضربَ به الناسُ في الجمعِ للصلاةِ ، أطاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحملُ ناقوسا في يدهِ ، فقلتُ له : يا عبدَ اللهِ ! أتبيعُ الناقوسَ ؟ قال : وما تصنعُ بهِ ، فقلت : ندعو بهِ إلى الصلاةِ ، قال : أفلا أدُلّكَ على ما هو خيرٌ من ذلكَ ؟ قلت : بلى ، قال : الله أكبرُ الله أكبرُ ، الله أكبرُ الله أكبرُ ، أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ ، أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ ، أشهدُ أن محمدا رسولُ اللهِ ، أشهد أن محمدا رسولُ اللهِ ، حي على الصلاةِ ، حي على الصلاةِ ، حي على الفلاحِ ، حي على الفلاحِ ، الله أكبرُ الله أكبرُ ، لا إله إلا اللهُ ، ثم استأْخَرَ غيرَ بعِيدٍ ، قال : ثم تقولُ إذا أقَمْتَ الصلاةَ : الله أكبرُ الله أكبرُ ، أشهد أن لا إله إلا اللهُ ، أشهد أن محمدا رسولُ اللهِ ، حي على الصلاةِ ، حي على الفلاحِ ، قد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلاةُ ، الله أكبرُ الله أكبرُ ، لا إله إلا اللهُ ، فلما أصبحتُ أتيتُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرتهُ ما رأيتُ ، فقال : إنها رُؤْيا حقٍّ إن شاءَ اللهُ تعالى ، فقُمْ مع بِلالٍ فالقِ عليهِ ما رأيتَ فليُؤذّنْ بهِ ، فإنه أنْدَى صوتا منكَ ، فقمتُ مع بلالٍ فجعلتُ ألقيهِ عليهِ ويؤذّنُ بهِ ، فسمعَ بذلكَ عمرُ بن الخطابِ وهو في بيتِهِ ، فخرجَ يجرّ رداءهُ ، ويقول : والذي بعثكَ بالحقِّ يا رسولَ اللهِ لقد رأيتُ مثل ما رأى ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : فللهِ الحَمدُ" رواه البخاري

فائدة

عدد مؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وهم

بلال

و ابن أم مكتوم

و أبو محذورة

و سعد القرظ

و أخو صداء

وجزم النووي أنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة

والإقامة في الشرع هي التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام للصلاة والفرق بينها وبين الأذان أن الأذان إعلام بالصلاة للتهيؤ لها

والإقامة للدخول والإحرام بها والإمامة أفضل من الأذان وذلك لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الإمام يكون أكثر حفظاً وفقهاً إضافة إلى إنه يعلم الناس أمر دينهم

قوله "هما فرض كفاية" والأذان والإقامة سنة في حق المنفرد فرض كفاية في حق الجماعة وذلك للرجال، لما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم" قوله "على الرجال" جمع رجل وتطلق على البالغين فلا يجب على الصغار لأنهم ليسوا رجالاً وليسوا من أهل التكليف أما النساء فعلى المذهب لا يجب عليهن آذان

قوله "المقيمين" ضد المسافرين والصواب وجوبه على المقيمين و المسافرين

قوله "للصلوات" أي الأذآن والإقامة واجبان للصلاة

قوله "الخمس المكتوبة" أي المفروضة ومنها الجمعة لأنها حلت محل الظهر

قوله "المؤداة" وهي التي تصلى بعد الوقت والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤادة والمقضية وهذا في حق الجماعة

قوله "يقاتل أهل بلد تركوهما" والذي يقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض وليس من باب استباحة دمائهم ولهذا لا يتبع من مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية لأنهم مسلمون وإنما قوتلوا تعزيراً لأن الأذان والإقامة هما علامة بلاد المسلمين فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوماً أمسك حتى يأتي الوقت فإن سمع أذاناً كف وإلا قاتلهم

قوله "وتحرم أجرتهما" أي يحرم أن يعقد عليهما عقد إجارة بأن يستأجر شخصاً يؤذن أو يقيم لأنها قربة من القرب وعبادة من العبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها لقوله تعالى "من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون" سورة هود الآية 15 و 16

ولأنه إذا أراد بأذانه الدنيا بطل عمله ولم يكن أذانه صحيحاً قال صلى الله عليه وسلم "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم أما الجعالة بأن قال من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام فهذه جائزة لأنه لا إلزام فيها

فهي كالمكافأة لمن أذن ولا بأس بها

قوله "لا رزق من بيت المال لعدم متطوع" أي لا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين

فالأذان والإقامة من مصالح المسلمين إلا أن يوجد متطوع

ومن آداب الأذان ومستحباته أن يترسل في الأذان ويحدر في الإقامة

ويسن أن يقول في أذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد قوله حي على الفلاح

ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر

أما الخروج لعذر فمباح

ويستحب أن يفصل بين الأذان والإقامة بقدر الوضوء وصلاة ركعتين وفي المغرب يفصل بجلسة خفيفة والمستحب أن يكون متطهراً من الحدث الأصغر والجنابة

ومن أذن قبل دخول الوقت أعاد إذا دخل الوقت

وليحذر الأذان قبل الفجر في شهر رمضان لئلا يغتر الناس به فيتركوا سحورهم إلا إذا كان هو الأذان الأول

ويستحب في أول الوقت ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر

قوله "ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت"

قوله "صيتا" مكبرات الصوت الآن من نعمة الله لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحسنا وقوله "أمينا" من المذهب أن كونه أمينا سنة والصحيح أنه واجب لأن الأمانة أحد الركنين المقصودين في كل شيء والثانية القوة كما قال تعالى "إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ" القصص (26) فقوله أمينا أي على الوقت

قوله "عالما بالوقت" أي بدخول الوقت

قوله "فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه" أي تزاحما فيه وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن فقوله "قدم أفضلهما فيه" أي أقومهما في الأذآن من حسن الصوت والأداء والأمانة والعلم بالوقت

قوله "ثم أفضلهما في دينه وعقله" أي أطوعهما لله وقوله "وعقله" أي حسن الترتيب فيستطيع أن يرتب نفسه ويجاري الناس بتحملهم في أذاهم

قوله "ثم من يختاره الجيران ثم القرعة" أي أكثر أهل الحي إذا تعذر إجماع الجيران على اختياره مع الأخذ في الاعتبار المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار

قوله "ثم قرعة" هذا إذا تعادلت جميع الصفات ولم يرجح الجيران لأن القرعة يحصل بها فك الخصومة

قوله "وهوخمس عشر جملة يرتلها على علو" التكبير في أوله أربع والشهادتان أربع والحيعلتان أربع والتكبير في آخره مرتان والتوحيد واحدة فالمجموع خمس عشرة جملة

قوله "متطهرا" أي من الحدث الأكبر والأصغر وهو سنة ولا يجوز المكث في المسجد إلا بوضوء إذا كان حدثه أكبر فالمراتب ثلاث

1- أن يكون متطهرا من الحدثين وهذا هو الأفضل

2- أن يكون محدثا حدثا أصغر وهذا مباح

3- أن يكون محدثا حدثا أكبر وهذا مكروه

قوله "مستقبل القبلة" أي يسن أن يكون مستقبلا القبلة حال الأذآن

قوله "جاعلا إصبعيه في أذنيه" أي السبابتين لأنه أقوى للصوت

قوله "غير مستدير" أي لا يستدير على المنارة

قوله "ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا" الحيعلة أي القول حي على الصلاة ففي الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا السنة أنه يلتفت يمينا ل(حي على الصلاة) في المرتين جميعا وشمالا ل(حي على الفلاح) في المرتين جميعا ويلتفت في كل الجملة وذلك لإبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال ولا يلتفت من أذن بمكبر الصوت لأنه إذا التفت ضعف الصوت لانحرافه عن الآخذة

قوله "قائلا بعدهما في أذآن الصبح الصلاة خير من النوم مرتين" أي بعد الحيعلتين يرددهما مرتين

قوله "وهي إحدى عشرة يحدرهما" أي الإقامة يسرع فيها

قوله "ويقيم من أذن" أي يتولى الإقامة من تولى الأذآن وهذا من فعل بلال

قوله "في مكانه إن سهل" أي يقيم بمكان أذانه إن تيسر

قوله "ولا يصح إلا مرتبا" أي لا يصح الأذان إلا مرتبا والترتيب أن يبدأ بالتكبير وينتهي بالتوحيد

قوله "متواليا" أي لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل إلا لعذر مثل العطاس أو السعال

قوله "من عدل" أي مسلما عاقلا ذكرا واحدا

قوله "ولو ملحنا" أي يؤذن على سبيل التطريب به كأنما يجر ألفاظ أغنية فإنه يجزئ مع الكراهة

قوله "أو ملحونا" هو الذي يقع فيه اللحن مخالفا لقواعد اللغة العربية واللحن ينقسم إلى قسمين قسم لا يصح معه الأذان وهو الذي يتغير به المعنى فلو قال المؤذن "الله أكبار" فهذا لا يصح لأنه يحيل المعنى فإن أكبار جمع كبر وهو الطبل

وقسم يصح به الأذان مع الكراهة وهو الذي لا يتغير به المعنى فلو قال "الله وكبر" أجزأ مع الكراهة

قوله "ويجزئ من مميز" المراد الذي يفهم المعنى بأن تطلب منه شيئا كماء فيذهب ويحضره لك فإن أذن معه غيره فلا بأس وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يعتمد عليه إلا إذا كان عنده بالغ عاقل عارف بالوقت ينبهه عليه

قوله "ويبطلهما فصل كثير" أي الأذان والإقامة والفصل الكثير هو الطويل عرفا وإنما أبطلهما لأن الموالاة شرط فلو كبر أربع تكبيرات ثم انصرف وتوضأ ثم اتى فأتم الأذان فإن هذا الأذان لا يصح بل يجب أن يبتدئه من جديد

قوله "ويسير مُحَرّم" وذلك لأن المحرم منافي العبادة مثل لو كان رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون وفي أثناء الأذان التفت إليهم وقال فلان فيه كذا وكذا يغتابه فنقول لابد أن تعيد الأذان لأنه قد بطل

قوله "ولا يجزئ قبل الوقت" لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" رواه البخاري ومسلم والمراد دخول وقتها وإرادة فعلها

قوله "إلا الفجر بعد نصف الليل" والصحيح أنه لا يصح الأذان لصلاة الفجر ولو كان يوجد من يؤذن بعد الفجر و أن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر ولكنه لإيقاظ النوّمْ من أجل أن يتأهبوا لصلاة الفجر ويختموا صلاة الليل بالوتر

قوله "ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا" فيه سْنّتان أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والإقامة و أن يكون الجلوس يسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم "صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة" رواه البخاري من حديث عبدالله بن مغفل المُزَني

قوله"ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة" هاتان مسألتان الأولى الجمع ويكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابربن عبدالله رضي الله عنهما أن ألنبي صلى الله عليه وسلم "أذن في عرفة ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر وكذلك في مزدلفة حيث أذن وأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشا" والتعليل لأن وقت المجموعتين صار وقتا واحدا

المسألة الثانية من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة يعني إذا كانت فوائت متعددة فيؤذن لها مرة واحدة ويقيم لكل فريضة

قوله "ويسن لسامعه متابعته سرا" لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" رواه مسلم

قوله "وحوقلته في الحيعلة" الحوقله أي تقول إذا قال المؤذن "حي على الصلاة" لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال "حي على الفلاح" لا حول ولا قوة إلا بالله

وإذا اسمع الأذان وهو في قراءة قطعها ليقول مثل ما يقول لأنه يفوت والقراءة لا تفوت

وقوله "بعد فراغه" "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماُ محموداً الذي وعدته" رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

والدعوة التامة هي الأذان ووصفها بالتامة لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير والصلاة القائمة أي التي ستقام باعتبار ما سيكون

آت محمد الوسيلة والفضيلة

أت بمعنى إعط والوسيلة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله قال أرجوا أن أكون أنا هو وأما الفضيلة فهي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد

وابعثه المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى حينما يلحق الناس الكرب والغم وفي ذلك اليوم العظيم فيأتون في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه أن يشفع لهم فيشفع

وهذا مقام محمود لأن الأنبياء والرسل كلهم يعتذرون عن الشفاعة إما بما يراه عذراً كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أولى منه كعيسى

وإذا قال المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم يقول المستمع مثل ما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم إذ في ذلك تشبه بالشيطان بل يصبر قليلاً والأذان فرض على الكفاية كما ذكرت ذلك سلفاً فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوا الأذان أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده

لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه "إنِّي أراكَ تُحِبُّ الغَنَمَ والبادِيَةَ، فإذا كُنْتَ في غَنَمِكَ وبادِيَتِكَ، فأذَّنْتَ بالصَّلاةِ، فارْفَعْ صَوْتَكَ بالنِّداءِ، فإنَّه لا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤَذِّنِ جِنٌّ ولا إنْسٌ ولا شيءٌ إلَّا شَهِدَ له يَومَ القِيامَةِ قالَ أبو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"

وإذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب وإذا كان التأخير يسيراً فلا بأس بتأذينه أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية

والأذان فرض كفاية والإقامة سنة ومن كان على ظهر سير فالأفضل له أن يؤخر الظهر إلى العصر إذا إرتحل قبل الزوال والمغرب إلى العشاء إذا إرتحل قبل الغروب أما إذا إرتحل بعد الزوال فالأفضل تقديم العصر مع الظهر وهكذا ويؤذنون في الوقت الذي يريدون أن يصلوا فيه للصلاة

ولا يشرع للنساء الأذان والإقامة ومن دخل المسجد والمؤذن يؤذن يوم الجمعة فالأفضل ألا يجلس حتى يصلي ركعتين بعد أن يجيب المؤذن ومن كان يقرأ القرآن فأذن المؤذن السنة أن يجيب المؤذن

والأولى ترك الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام إلا أن يكون متعلقاً بالصلاة كتسوية الصفوف فهذا مشروع

ولا يجوز أن يستلم المؤذن راتباً باسم غيره لأن هذا منكر وزور وعليه رد المال إلى الأوقاف فإن لم يتيسر ذلك تصدق به على الفقراء ونحوهم

ومن صلى في البيت لعذر الشرعي كفاه أذان أهل البلد وشرع أن يقيم الصلاة

و ليس صوت المرأة عورة فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شؤون الإسلام ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم ويسلمن على الأجانب ويرددن السلام ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول فإن ذلك يغري بها الرجال وتكون فتنة لهم قال تعالى "يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا" سورة الأحزاب الآية 32

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1434/3/24 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

8 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر