366 الصدقات

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1440هـ | عدد الزيارات: 1089 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الصدقة خير للإنسان في الدنيا والآخرة فبذلك تزكو نفس المتصدق مما قد يكون علق بها وينمو بذلك ماله حسيا ومعنويا قال عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها التوبة103

وقال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال أخرجه مسلم وهي تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار وتكون وقاية لصاحبها من عذاب الله

يجوز لك في الأموال المتبقية والتي جمعتها من الناس لتسوير مقبرة أن تصرفها في مثله لأن الغرض واحد

بناء المساكن من غير الزكاة لإيواء الأسر التي تفقد سكنها نتيجة السيول أو الحرائق يعد من الصدقة الجارية الوارد ذكرها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم

لا يجوز دفع الزكاة للسجناء من الكفار لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم قال في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مانع من مساعدتهم من غيرها لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين الممتحنة 8

صندوق الإقراض الخيري الذي يهدف إلى جمع الصدقات من المحسنين ثم إقراضها للمحتاجين من أبناء الأسر المحتاجة وبعد ما يحصل المحتاج على القرض الذي يقضي حاجته يقوم بتسديده على أقساط ميسرة تتناسب مع دخله والمال الذي يتوفر في الصندوق يتم إقراضه بصورة مكررة على المحتاجين حيث تنتقل القروض من أشخاص إلى آخرين

فوضع المال في هذا الصندوق يعتبر نوعا من أنواع الصدقة الجارية لأن هذا المال يستمر الانتفاع به حيث يقرض لشخص بعد شخص فأشبه الوقف المنتفع به مع بقاء عينه وقد صرح بصحة وقف النقود جمع من العلماء وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن يشترط ألا يكون ذلك المال الذي سيجعل في الصندوق من الزكاة لأن الزكاة يتعين صرفها في مصارفها المنصوص عليها في قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل التوبة60

وليس الصندوق المسؤول عنه من تلكم المصارف الواردة في الآية

وما يتصدق به المسلم على إنشاء السدود لحجزالمياه وإنشاء محطات تحلية المياه وبناء الخزانات لحفظ مياه الشرب والسقيا والزراعة واستخدامها لعموم الناس فيما يلزم لحياة الإنسان كل هذه الأعمال مشروعة وتعد من الصدقة الجارية

ويجوز استثمار الصدقات والتبرعات الواردة للجمعية الخيرية بالطرق المباحة كبناء قصر أفراح وتصرف غلته في مصالح الجمعية مالم تكن هذه الأموال من الزكاة ومالم يكن للمتبرع شرط فيما تبرع به فيصرف حسب شرطه

لا يجوز للقائمين على جمع التبرعات من المحسنين لصرفها في الوجوه الخيرية أن يعطوا منها شيئا للموظفين لديهم أو لمن يقومون بجمعها من المحسنين المتبرعين لأن المتبرعين دفعوها لهم لإيصالها إلى مستحقيها أو صرفها في أعمال البر فهم يعتبرون وكلاء للمتبرعين في إيصال الأموال إلى من خصصت له والوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له فيه

وبالله التوفيق

1440-6-21هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 3 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي