الدرس363: عروض التجارة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 10 جمادى الأولى 1440هـ | عدد الزيارات: 1299 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجميعن...أما بعد؛

الديون إذا كانت على مليء غير مما طال وجبت فيها الزكاة عند مضي الحول ولا فرق بين الدين الحال والمؤجل.

والحول يبدأ من تملك أصل المال وحول الأرباح حول أصلها.

وتجب الزكاة في الدين الذي يبلغ النصاب بنفسه او بضمه إلى غيره إذا تم عليه الحول ولم تقبضه وكان على مليء باذل أما إن كان على معسر أو مما طل ولا تدري تحصل عليه أولا فإنك تزكيه إذا قبضته ومرت عليه سنة بعد قبضه .

وتجب الزكاة في أموال القصر من الأيتام وغيرهم ويخرجها عنهم وليهم وهي مقدار ربع العشر 2.5 في المئة ويجب صرفها للفقراء وزكاة المرء لا تصرف له ولو كان فقيرا .

لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلي اليمن وبين له ما يدعوهم إليه ويقوله لهم فكان مما قاله له: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. رواه الجماعة ولفظة الأغنياء عامة تشمل الصغير والمجنون واليتيم.

وإذا كان المتوفى له والد ووالدة وزوجة وإخوة وأخوات فالمسألة من أثني عشر سهماً للزوجة الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان والباقي للأب وهو سبعة أسهم ولا شئ للإخوة و الاخوات لأنهم محجوبون بالأب .

قلت المسألة من اثني عشر سهماً لأن رقم 12 هو أقصر رقم يقسم على 6 و 4

فنقسم 12÷6 = 2 للأم أي سهمان للأم.

ونقسم 12÷4 = 3 للزوجة أي ثلاثة أسهم للزوجة.

أي أن للأم السدس سهمان والزوجة الربع ثلاثة أسهم.

والباقي للأب سبعة أسهم 12- 5 =7

أخذها الأب فرضاً سهمان و تعصيباً خمسة أسهم.

والأم لم تأخذ الثلث لوجود جمع من الإخوة وليست المسألة عمرية لتأخذ ثلث الباقي لوجود جمع من الإخوة.

مجلس هيئة كبار العلماء يرى أن بهيمة الأنعام التي ترعى أكثر الحول تجب فيها الزكاة وإن كان يعلفها صاحبها مع الرعي طول العام لأن جباية زكاة الأموال السائمة من شعائر الإسلام الظاهرة أما إذا كانت بهيمة الأنعام محجوزة في أحواش تعلف ولا ترسل للرعي فلا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة فإنها تجب فيها زكاة عروض التجارة ويتعين حينئذ تقدير قيمتها حسب المتبع في جباية زكاة عروض التجارة.

الواجب في الإبل إذا بلغت مائتين فصاعدا في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه :فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت.رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن وهذا نص لا يعرج معه على ما يخالفه ولأنها زكاة ثبت فيها الخيار فكان ذلك لرب المال.

والزكاة تتبع المال في البلد الذي هو فيه وإذا كان المال في بلدين تختلف تسعيرة النصاب في كل منهما فعليه أن يزكي كل مال في بلده ويدفعه لعاملة الزكاة التي تمر بذلك البلد ويجوز دفع الزكاة في أقرب مكان إذا التزم تسعيرة النصاب في كل بلد فيه المال إذا نوى المكلف إخراج زكاته عينا ثم حددها وذهب بها إلى عاملة جباية الزكاة ثم عدل عن دفعها إلى العاملة بسبب انخفاض التسعيرة عند العاملة فذلك جائز لأن العين التي حددها لا تقع زكاة حتى يقبلها العامل وحيث أن العامل خيره بين دفعها عينا أو دفع قيمتها المقدرة فإن له أن يأخذ بهذا الخيار وإن كان الأفضل له ألا يرجع عما نواه وعينه للزكاة.

لا يجوز للعاملة قبول الهدايا من أهل الأموال المزكاة وينبغي للعاملة أن تعدل موقفها من ذلك ولا تتحرج في رد الهدايا عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم : هدايا العمال غلول: ولأن الله تعالى قال: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.آل عمران:161.

وتضم الماعز إلى الضأن في تكميل النصاب وتؤخذ الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين قال الموفق في (المغني) وغيره (لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في ضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض ويخرج في الزكاة أي النوعين على قدر قيمة المالين فإن كانت عشرين ضأنا وعشرين معزاً أخذ من أحدهما ما يكون قيمته نصف شاة ضأن ونصف معز).

ومشاريع تسمين بهيمة الأنعام التي يقصد صاحبها الاتجار بها تزكى زكاة عروض تجارة بأن تقوم إذا تم الحول على قيمتها الذي اشتريت بها ثم تخرج زكاتها.

إذا بلغت الفضة التي احتفظت بها تلك المرأة نصاباً وحدها أو بضمها إلى غيرها من النقود أو عروض التجارة فيجب فيها الزكاة وعليها إخراج الزكاة عن كل السنوات الماضية التي لم تخرج فيها الزكاة.

وأما عن صناديق التوفير والإقراض فيزكي كل واحد نصيبه من المال المجموع في الصندوق مع أرباحه إذا تم مضي الحول لأن المبالغ نقود لهم وإذا وكل الجميع وكيلاً عنهم في إخراج الزكاة من مال الصندوق فلا بأس وأما القروض التي على معسرين فلا زكاة فيها.

والمبالغ المستحقة لشخص لدى أي جهة حكومية إذا تأخر سدادها لأي سبب من تلك الجهة المطلوبة ولو علم به صاحب الحق لا تجب عليه الزكاة حتى يستلمها ويحول عليها الحول بعد قبضها لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم: التغابن:16.

ولأن الزكاة مواساة فلا تجب على شخص لا يستطيع قبضها وليس في يده شيء منها.

يجوز تعجيل الزكاة ما لم يتم حوله كما تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.

زكاة الفطر.

زكاة الفطر تجب في مال المعوق المقيم في مراكز التأهيل الإيوائية إن كان له مال وإن لم يكن له مال وجبت على وليه فإن لم يقدر وليه على دفعها عنه سقطت.

ولا يجوز إخراج القيمة من زكاة الفطر لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إخراج الطعام فيها وقد جاء ذلك في قرار هيئة كبار العلماء رقم 144 وتاريخ 11-7-1408 من الهجرة. وقد جاء منه ما نصه.
يرى المجلس بالإجماع عدم إخراج القيمة في زكاة الفطر وأن تخرج طعاماً كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى العمل على ذلك لأن زكاة الفطر عبادة وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ما تخرج منه وهو الطعام ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه الراشدين كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر ومع ذلك لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة ففرض لكل ما يناسب حاجته من طعام أو كساء أو نحو ذلك ولم يعرف ذلك أيضاً عن خلفائه الراشدين رضي الله عنهم بل كان المعروف عن الجميع إخراج زكاة الفطر من الطعام وخير للأمة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخلفائه في ذلك والفقير الذي يلزمه شيء غير الطعام في إمكانه أن يتصرف فيما يدفع إليه من الطعام حسبما تقتضيه حاجته ومصلحته.انتهى.

حفظ الله لنا ولاة أمرنا.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

1440-5-10هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي