الدرس358 أحكام في الصلاة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 8 صفر 1440هـ | عدد الزيارات: 1228 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ... أما بعد؛

الافتراش في تشهد الصلاة الثنائية سنة سواء أكانت جمعة أو غيرها وفريضة كانت تامة كالفجر أو مقصورة كالرباعية تصلى في السفر اثنتين أم نافلة مطلقة أو راتبة.

وصفة الافتراش أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى.
ويدل عليه حديث وائل بن حِجر رضي الله عنه "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى" رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ،وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي "إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى" رواه الإمام أحمد وبحديث أبي حميد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته أخرج الترمذي وقال حسن صحيح.

وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة الا أن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية وبين الجلوس له في الثانية فذكر التورك في جلوس الرابعة وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية ونص حديث أبي حميد الساعدي قال وهو في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم "كنت احفظكم لصلاة رسول الله رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته"رواه البخاري.
وفي رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي "حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم سلم :قالوا صدقت هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة وفي حكمها الثالثة من المغرب وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط في الثلاثية والرباعية وبين السجدتين وفيها كل صلاة ثنائية فريضة أو نافلة .

إذا بلغكم عن وقوع حادث وكنتم في آخر الصلاة فتتمونها خفيفة وإلا فلا حرج عليكم من قطعها.

فإذا قطع الصلاة بسبب مشروع فإنها تبطل وعليه استئنافها كاملة من بدايتها وإذا كان إتمام الصلاة بسرعة سيؤدي إلى الإخلال بركن أو واجب فلا يصح.

والواجب إذا سمعوا جرس الحوادث أن يقطعوا صلاتهم ثم يصلونها في الوقت متى ما تمكنوا ولو فرادى أما إن كان قادراً على إتمام الصلاة مع المحافظة على أركانها وواجباتها فهذا هو الواجب.

المسافر يسوغ له قصر الصلاة ندباً ومباح له الجمع بين الصلاتين وبخاصة إذا جد به السفر والأولى بهم أن يصلوا الصلاة تامة في وقتها مع الجماعة في المسجد مادام أنهم يصلون إلى بلدهم قبل دخول وقتها.

لا يسوغ لك الترخص برخص السفر من قصر وغيره إذا ذهبت لمزرعتك لأن المسافة بين مدينة الرياض ومزرعتك أقل من مسافة القصر التي قدرها العلماء بثمانين كيلو متر على الأقل وليست العبرة بالمسافة التي بين منزلك ومزرعتك وإنما العبرة بالمسافة التي بين مزرعتك ويبين نهاية المدينة التي تقيم فيها.
لا يصح لكم قصر الصلاة الرباعية لأنكم تعلمون أنكم ستقيمون أكثر من أربعة أيام.
وعليكم أن تصلوا كل صلاة في وقتها من غير جمع ولا يصح لكم إقامة صلاة الجمعة لأنكم لستم مستوطنين وإذا كان بقربكم مسجد تقام فيه صلاة الجمعة وأمكنكم أداء الصلاة فيه فإنها تلزمكم الجمعة تبعاً لغيركم من المستوطنين وإن لم يمكنكم ذلك فصلوا ظهراً تماماً غير قصر إذا كنتم تنوون الإقامة أكثر من أربعة أيام فلا يجوز لكم القصر لأن أحكام السفر انقطعت بتلك الإقامة.

أما الجمع فيجوز للمريض أن يفعله إذا كان يلحقه بتركه مشقة ومن يستطع الذهاب إلى المصلى المعد لأداء الفرائض فعليه أن يؤدي الصلاة فيه مع جماعة المسلمين.

إذا كنتم في رحلة تبلغ مسافة القصر وهي ثمانون كيلو متر فأكثر ولم تنووا إقامة في مكان تزيد على أربعة أيام فلكم القصر وأما الجمع فالأولى تركه في حالة الإقامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجة الوداع في منى يقصر الصلاة الرباعية ولهم الجمع لكن الأفضل عدمه إلا إذا كانوا في الطريق يسيرون.

ومن الرخص ترك السنن الرواتب إلا سنة الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها في الحضر والسفر وكذلك الوتر.

ومن الرخص جواز الفطر في نهار رمضان.

ومن الرخص زيادة مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها والتيمم ليس من رخص السفر وإنما عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله في السفر أو الحضر.
الأفضل الأخذ بالرخصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته" أخرجه أحمد.

س كان مقيماً وصلى إمام بمسافرين فالواجب عليه أن يصلي صلاة مقيم ومن صلى خلفه من المسافرين وجب عليه الإتمام لأن من صلى وراء إمام مقيم وجب عليه الإتمام أما إذا أم الناس مسافر فله القصر ويجب على من وراءه من المقيمين الإتمام بعد سلام إمامهم.
يجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بثياب طاهرة لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة من الحدث ومن النجاسة في البدن والثوب والبقعة لعموم قول الله تعالى (وثيابك فطهر) المدثر:4. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في أثناء الصلاة لما علم أن فيهما نجاسة أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
فإن تعذر عليه ذلك بأن لم يجد ثوباً طاهراً أو عجز عن غسل النجاسة صلى بحسب حاله ولو كانت ثيابه نجسة لكونه معذور بعدم القدرة على غسلها أو إبدالها وليس عليه إعادة لقوله سبحانه(فاتقوا الله ما استطعتم) التغابن:16. وقول النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا" متفق عليه .

والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لأمر الله تعالى بالوضوء للصلاة قال تعالى (يا أيها اللذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)المائدة:6 .

ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه. وعلى ذلك فإن صلاتك وأنت على غير طهارة نسياناً منك تعتبر باطلة لفقدها شرطا من شروطها فيجب عليك قضاؤها فور ذكرك لذلك وإمكانك لأدائها بعد أن تتوضأ لها الوضوء الشرعي إن أمكن وإلا تيممت ولا إثم عليك في صلاتك بدون وضوء لأنك معذور بالنسيان.

الأصل في الماء الطهارة وإذا أيقن الشخص أن الماء الذي أصابه قد تنجس ببول أو نحوه فيجب أن يُغسل ويُفرك الموضع الذي أصابه من يده أو ثوبه ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" أخرجه مسلم.
ولما صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم بأصحابه وعليه نعاله خلع نعليه وقال "إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذراً" أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

فإذا غسل النجاسة التي على ثوبه أو بدنه وزالت عينها ثم صلى فصلاته صحيحه ولا يضره إن كان بقي شيء من أثرها ما دام أن عين النجاسة قد زالت .

وبالله التوفيق .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1440/2/9

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 7 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي