ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 355: ستر العورة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الثلاثاء 3 ذو الحجة 1439هـ | عدد الزيارات: 1246 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
يجب على المسلم ستر عورته في الصلاة لأن ذلك من شروط صحة الصلاة قال الله تعالى يا بني ءادم خذوا زينتكم عند كل مسجد الأعراف:31.
أي استروا عوراتكم في كل صلاة بعد قوله تعالى يا بني ءادم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم الأعراف:26 .
وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة فيجب عليه سترها في الصلاة وخارجها بما يواريها عن الأنظار وأما لبس الشفاف الذي يرى لون البشرة من ورائه أو القصير الذي يبدوا منه بعض العورة فلا تصح الصلاة في جميع الأنواع لفقدان شرط من شروط صحة الصلاة وهو ستر العورة وورد سؤال عن حمل بطاقة يوجد بها صورة شمسية ومعلومات عن حاملها وتتطلب طبيعة العمل أن تكون معلقة على صدره طيلة وقت الدوام بما في ذلك وقت تأدية الصلاة ؟.
الجواب.إذا أمكن إخفاؤها بإدخالها في جيبه ونحوه فهو أولى .
من أصيب بسلس البول الدائم فإنه إذا دخل وقت الصلاة يستنجي ويستشفر بأن يضع على ذكره شيئاً يمنع تقاطر البول على بدنه وثيابه ثم يتوضأ ويصلي وهكذا عند دخول وقت كل صلاة والدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن:16.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في المستحاضة أن تلتجم وتتوضأ لكل صلاة كما في حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة :تدع الصلاة أيام أقرئها ثم تغتسل وتصلى وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي: أخرجه أبو داود
الدم المتناثر من الذبيحة أثناء السلخ معفو عنه أما ما بداخل الأمعاء من الحيوان المأكول لحمه فهو طاهر لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر كما دل على ذلك حديث العرنيين حيث أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل .
قلت إن جميع دم الذبيحة طاهر إلا الدم المسفوح وهو الخارج من الرقبة أثناء الذبح لقول الله تعالى أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا الأنعام:145 فالآية الكريمة صريحة في نجاسة الدم المسفوح كما يفتي بنجاسته الشيخ ابن باز المفتي السابق للمملكة والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله وغيرهما .
الصحيح أن المني طاهر فإذا أصاب الملابس أو الجسم لم ينجسها فإن استطاع غسل المني فعل وهو أكمل وإن لم يستطع فلا شيء عليه وصلاته صحيحة لأن المني طاهر .
إذا لم يستطع رجل الإنقاذ توقي النجاسات وخشي خروج الوقت فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم التغابن :16.
وإذا قدر على إزالة الدماء بغسلها وغير ذلك فعل وإلا صلى في الوقت على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم التغابن:16 .
ولأن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دماً وعباد بن بشر صلى والدم ينزف منه.
ورجل الدفاع المدني إذا تلطخت ملابسه بدماء المصابين يصلي في الوقت إن لم يتسطع إزالتها والواجب غسل الموضع الذي أصابته النجاسة فقط ولا يلزمه غسل الملابس كاملة .
قلت دم ابن آدم طاهر إلا الخارج من أحد السبيلين بدليل أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وجرحه يثعب دماً من غير ضرورة وكذلك عبادة بن بشر صلى والدم ينزف من غير خوف خروج الوقت فهذا دليل على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء وهو أيضاً قول بعض أهل العلم منهم محمد بن عثيمين رحمه الله .

ومن أصابه دم في ثوبه ونحو ذلك فليجتهد في إزالته كلياً فإن بقي مع ذلك أثر له فإنه لا يضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار لما جاءته فقالت له يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه فقالت فإن لم يخرج الدم؟ قال يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره :أخرجه أبو داود.


وإذا رأى المسلم في ثوبه أو بدنه نجاسة بعد ما فرغ من الصلاة لا يعيدها إذا كان لم يعلمها إلا بعد الصلاة أو علمها ثم نسيها فلم يذكرها إلا بعد الصلاة لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قذراً وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيها رواه أبو داود وأحمد وغيرهما بسند صحيح .
روث الأبقار طاهر بناء على القاعدة :كل ما يؤكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر:بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين الذين أصابتهم الحمى أن يشربوا من ابوال الإبل وألبانها فدل ذلك على طهارة بول ما يؤكل لحمه

ولا بأس بالصلاة في الحدائق المسمدة بذلك الرجيع.
لا تجوز الصلاة داخل المقبرة إذا أمكن الصلاة في الوقت خارج المقبرة إذا وقع بها حادث حريق كما ذكر السائل .
لا مانع من توسعة على سطح البيارة إذا كانت البيارة محفوظة لا يخرج منها شيء وهذا رد على سؤال لتوسعة مسجد مجمع الدفاع المدني

وورد سؤال عن حكم وجود المراحيض داخل حرم مسجد الكلية ومرور أنابيب الصرف الصحي من خلال حرم المسجد.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بالآتي.
1- يجب أن يراعى في التخطيط عدم إنشاء مراحيض داخل المسجد أو تمرير أنابيب تصريفها في صحنه وما كان موجوداً من أنابيب الصرف في أرض المسجد لا حرج فيه ما دامت محفوظة لا يخرج منها شيء.
ثانيا:- لا مانع من بناء دورات مياه بسور يشملها ويشمل رحبة المسجد سواء كان الباب مفتوحاً على الرحبة أو مفتوحاً على خارج المسجد.
س/ ما حكم تغيير المسجد من غرفة إلى أخرى واستعمال القديمة لأغراض أخرى؟.
ج/ لا مانع من ذلك لأن هذا في حكم المصلى وليس له حكم المسجد ولا يأخذ حكم الوقف .
س/ بني مسجد وكان بناؤه على أساس اتفاقية بالأجرة مع عجوز كافرة وبعد موتها يعود المسجد للجمعية ؟
ج/ لا بأس بالصلاة في هذا المسجد لعدم ما يمنع من ذلك شرعاً وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا:
يجوز بناء دار نسائية لتحفيظ القرآن الكريم على أرض المسجد القديم محل السؤال الذي بني غيره واستغني عنه وأرض المسجد القديم وما سيبنى عليها من الدار النسائية لتحفيظ القرآن تبقى على وقفيتها تابعة للمسجد الجديد.
س/ ما حكم قيام البعض باقتطاع أجزاء من جانبي صفوف الصلاة في المساجد وعملها مسارات للمشاة بالسيراميك ؟
ج/ لا بأس بعمل هذه الممرات من جانبي المسجد لما فيه من المصلحة لكن بشرط أن لا تأخذ مساحة كبيرة من المسجد .
قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله
يشمل من قام ببناء المسجد كاملا ويشمل من شارك في بعضه ويكون لكل منهم من الأجر بقدر ما شارك فيه فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سورة هود:115 .
التبرع ببناء بيت الإمام والمؤذن وغيرهما من مرافق المسجد يدخل في بناء المسجد من حيث الاجر والفضيلة لأن ذلك من مصالح المسجد

والتبرع بقيمة الأرض التي يبنى عليها المسجد هو من المتبرعين في بناء المسجد لأن البناء لا يقوم إلا على أرض وفي العبادات المالية يتأثر الأجر بمقدار النفقة ومدى الحاجة إليها وانتفاع المسلمين بها والله تعالى يقول وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم البقرة :215 .
ولا بأس بالصلاة في مسجد في قبلته دورة مياه أو تحته أو فوقه.
بعد القبور عن المسجد لا يؤثر في جواز بناء المسجد وصحة الصلاة فيه لكن تسور المقبرة من أجل المحافظة عليها ويترك بين سورها وجدار المسجد فاصل من الأرض .
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد كما في حديث جندب بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس :ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك أخرجه مسلم .
والنهي يقتضي الفساد ولأن هذا وسيلة إلى الشرك بأصحاب القبور هذا إذا كان القبر في المسجد أو المسجد مبني من أجله أما إذا كان منفصلاً عنه بجدار أو شارع أو ممر فلا بأس بالصلاة فيه لعدم المحذور.

وبالله التوفيق .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
1439/12/3 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي