ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 354 :نواقض الوضوء

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 30 ذو القعدة 1439هـ | عدد الزيارات: 1129 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

مس القبل أو الدبر من الصغير أو الكبير بدون حائل ناقض للوضوء لحديث بسرة :من مس ذكره فليتوضأ: وعلى ذلك جمع من العلماء فيتعين على الأم إن مست يدها قبل أو دبر طفلها إعادة الوضوء وبإمكانها أن تستخدم قفازاً عند تنظيفها طفلها حتى لا تباشر يدها عورة طفلها فتنقض وضوءها.

*أكل لحم الإبل ناقض للوضوء سواء أكل وحده أو مخلوطاً بغيره وعلى من أكل لحم الإبل قضاء الصلوات التي صلاها وهو على غير طهارة وإن كان ناسياً لكون ما أكله لحم جمل لأن النسيان لأ أثر له في هذا الباب وإنما أثره في رفع الإثم عمن صدر ذلك منه.

*حمل المرأة لا ينقض الوضوء ومس جسدها اثناء الإنقاذ لا بأس به لضرورة إنقاذها .

*مس جسد الميت لا ينقض الوضوء .

*إذا كان الدم فاحشاً أي كثيراً فإنه يغسله لأنه نجس ولا ينتقض وضوؤه بذلك وأما اليسير فلا يضره .
*التخلص من الوساوس إنما يكون بالإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن والإستعاذة من الشيطان والمحافظة على الأوراد وبمدافعة الوساوس وعدم الانسياق معها والبعد عن كل ما يساعد على وجودها .

*القيء ينقض الوضوء إن كان كثيراً فاحشاً بأن ملأ الفم فأكثر لما روى أبو داود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ أخرجه الإمام أحمد وقال هذا أصح شيء في الباب وأما اليسير دون ذلك فلا ينقض الوضوء والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد فإذا أصاب الثوب أو غيره وجب غسله بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب عين النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل .

*خروج الريح من دبر المتوضئ ينقض وضؤه بالنص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المصلي :لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً :رواه البخاري .

يعني حتى يتيقن من خروج الريح فدل ذلك على أنه ينقض وضوءه وقوله صلى الله عليه وسلم إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ويعيد الصلاة رواه أحمد وأهل السنن الأربعة وصححه ابن حبان .

*يجزئ التراب الذي فيه غبار عن الماء في التيمم لمن عجز عن استعمال الماء أو فقده ومن تيمم مع القدرة على استعمال الماء وهو موجود فصلاته باطلة ويعيد الصلاة .

*إذا حان وقت الصلاة في الطائرة وجب على من فيها من المسلمين أن يصلي صلاة الحاضرة على حسب حاله وقدرته فإن وجد ماء وقدر على استعماله وجب عليه التطهر به فإن لم يجد ماء أو جده وهو لا يكفي لحاجته وطهارته أو لا يستطيع استعماله فإنه يتيمم لقوله تعالى (فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) المائدة :6 ويجوز أن يتيمم على غير الأرض سواء على مقاعد الطائرة أو فرشها أو غيرهما .

فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى على حسب حاله قال تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقال جل ذكره (وما جعل عليكم في الدين من حرج)الحج :78 .

وأما صفة التيمم من الحدث الأصغر والأكبر فهي أن تنوي ثم تسمي وتضرب بيدك على الصعيد الطهور ثم تمسح وجهك ببطون أصابعك وكفيك براحتيك.

ومن كان عليه جناية فإنه لا يجوز له أن يصلي إلا بعد الاغتسال من الجنابة فإذا ضاق الوقت قبل التمكن من الماء للعجز عن الحصول عليه أو عن استعماله فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها لقول الله تعالى (فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)المائدة:6.

ولا تؤخر الصلاة عن وقتها لأنه قد اجتمع شرطان للصلاة الطهارة والوقت.

والطهارة بالماء عند العجز عنها لها بدل وهو التيمم بخلاف الوقت .

وامرأة تسأل عن دم الحيض ونزوله قبل موعده المعتاد

الجواب الدم الذي ترينه قبل العادة وهو متصل به يحسب من العادة ولو كان لونه مخالفاً لدم العادة ما لم يتجاوز الدم أكثر أيام الحيض وهي خمسة عشر يوماً وما جرى منك من الطواف للإفاضة والدم عليك يعتبر طوافاً غير صحيح فعليك إعادته ليتم به حجك لأنه لا يصح الطواف من الحائض وإذا كنت ذات زوج وحصل جماع فإنه يلزمك فدية وهي شاة تجزئ في الأضحية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء فإن عجزت عن الفدية فعليك صيام عشرة أيام والأصل أن الصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في ابتدائه أو انتهائه تعتبر حيضاً ما لم يجاوز مجموع أيام الصفرة والكدرة المتصلة والدم خمسة عشر يوماً فإن تجاوز المجموع خمسة عشر يوماً فإنها تغتسل عند إكمالها الخمسة عشر يوماً وتصلي وتصوم أما إذا انفصلت الكدرة والصفرة عن الحيض فإنها لا تعد شيئاً لقول أم عطية رضي الله عنها :كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً :أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في البخاري .

وإذا كان الدم الخارج من المرأة منتظماً أنتظام العادة الشهرية ومتصفاً بخصائصها فهو دم حيض تطبق عليه أحكام الحيض أما إن لم يكن كذلك فهو دم فساد لا تطبق عليه أحكام دم الحيض.

ومن به سلس البول فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويضع على ذكره ما يحول بين البول وبين وصوله إلى جسمه وملابسه.

والحمل الذي يترتب على وضعه انقضاء العدة واعتبار الدم الخارج من المرأة نفاساً هو ما تبين فيه صورة إنسان على نحو ظاهر سواء أكمل ثمانين يوماً أو لم يكملها وذلك لأنه إذا بان فيه شيء من خلق الآدمي علم أنه حمل فيدخل في قوله تعالى (وأولات الأحمال أجلُهُن أن يضعن حملهن) الطلاق:4 .

الصلاة

يجب على المسلم الاهتمام بالصلاة وأدائها في وقتها مع الجماعة وأن لا يتكاسل عنها أو يتأخر لأن هذا مدعاة لإضاعتها ونسيانها .

والصلاة في أول وقتها أفضل ولا يجوز تأخير صلاة العصر إلى ان تصفر الشمس لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما عند مسلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول فإذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل والأصل الاكتفاء بألفاظ الأذان في الإعلام بدخول الوقت ولا يجوز الزيادة عليها والتنبيه على الصلاة بعد الأذان بمكبر الصوت الخاص بالمسجد هذا الفعل لا أصل له والتزام ذلك من البدع لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أحدث في أمرنا هذا هذا مل ليس منه فهو رد :متفق عليه ، ومعلوم أن الأذان هو الذكر المشروع للنداء إلى الصلاة والزيادة عليه بدعة .

الأذان عبادة شرعت للإعلام بدخول وقت الصلاة ولا يجوز للمؤذن أن يتقدم قبل موعده للأذان في تقويم أم القرى لما قد يترتب عليه من فساد عبادة الصيام والصلاة أو منع المسلمين مما يجوز لهم فعله .

الذي أذن هو الأحق بالإقامة وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبلال رضي الله عنه حين تقدم يوماً للإقامة وقد أذن زياد بن الحارث الصدائي :إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم :أخرجه الإمام أحمد والترمذي وضعفه لكنه قال والعمل على هذا عند اكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم أ.هــ

وهذا من جهة الأحقية وإلا فيجوز أن يؤذن شخص ويقيم أخر بالاتفاق.

لقد حدد الشرع أوقات الصلوات الخمس حيث يقول الله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) النساء:103 ،ويقول سبحانه (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا) سورة الإسراء :78 .

وثبت في الصحيحين من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة فقال له :صل معنا هذين : يعني اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال اين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال :وقت صلاتكم بين ما رأيتم.

وبالله التوفيق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

1439/11/29

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 6 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي