الدرس 353 : السنة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الخميس 14 ذو القعدة 1439هـ | عدد الزيارات: 1256 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

حديث إن الجنة لتزين من السنة الي السنة لشهر رمضان :-حديث ضعيف جدا لان في اسناده علة التفرد و الجهالة .

أصول الفقه

س:ما موقفنا عند اختلاف العلماء ؟

ج/ من كان مؤهلا بالعلم الشرعي وعلي دراية بطرق الاستنباط و الترجيع من الكتاب و السنة و ما يلزم لذلك فلا يلتزم بمذهب معين بل يأخذ ما قام عليه الدليل و اما العاجز عن معرفة الحكم بدليله أو تتشابه عليه الادلة أو ضاق عليه الوقت فلا يتسع لذلك فأنه يسأل من عُرف بالعلم و التقوى و الدراية و الخبرة في الفتوى كما قال تعالي (فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)سورة النحل 42 ويعمل بما يفتيه به او يقرأ ما يعتمده أهل بلاده من كتب أحد المذاهب الاربعة المشهورة و يأخذ به و يَدرسه ويفتى به ما لم يكن في شئ منه شذوذ مخالف للكتاب والسنة .

المياه

يجوز أن يتصدق المسلم أو يجعل وقفا علي إنشاء المحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي و تنقيتها لاعادة استخدامها ويعد ذلك من الصدقة الجارية.

الاستنجاء و الاستجمار

يجوز استعمال المناديل و نحوها من المنقيات في الاستجمار و تجزئ إذا انقت و نظفت المحل من قُبل أو دبر.

والواجب ثلاث مسحات منقية لكل واحد من الدبر و القُبل فإن لم تنق وجبت الزيادة حتى يحصل الإنقاء والأفضل القطع على وتر فإذا أنقى بأربع مسحات شرع أن يستجمر بخامسة وإذا أنقى بست شرع أن يستجمر بسابعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "ومن استجمر فليوتر" متفق عليه .

ويكفي الاستجمار عن الاستنجاء بالماء ولو كان موجوداً إذا حصل به الانقاء لفعله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل العلم على ذلك .

المستحب أن يبول الرجل وهو جالس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ،فقد روى الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو عوانه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت :من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالساً :وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح لكن إذا دعت الحاجة إلى بوله قائماً لكونه في موضع لا يتمكن فيه من الجلوس جازله لما رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً .

الختان

الختان المشروع هو الذي يكون بقطع الجلدة التي فوق الحشفة ويكون في اليوم السابع أو ما بعده .

وليس من الضروري مطالبة من أسلم بالختان إذا كان يخشى منه لأنه سنة وليس بواجب عند الأكثر ومن قال بوجوبه قيده بأمن الخوف منه على المختون وإذا كان ذلك يعوقهم عن الدخول في الإسلام فلا يطالبون به وقت الدخول في الإسلام ومتى استقر الإسلام في نفوسهم أمكنهم أن ينظروا في ذلك .

ومن مات قبل أن يختن فإنه لا يختن على الصحيح من قولي العلماء وإليه ذهب جمهور العلماء ،قال النووي في المجموع والصحيح الجزم بأنه لا يختن مطلقاً.

والسقط إذا ولد ميتاً بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يختن وإنما يسمى ويصلى عليه ويدفن .

والختان من سنن الفطرة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "خمسٌ من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب"

والأصل في ختان النساء أنه مكرمة لحديث الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال كان بالمدينة امرأة تخفض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم "أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج" رواه الحاكم والطبراني وغيرهما .

وصفة الختان المشروع للنساء هو الإشمام الوارد في الحديث السابق والإشمام هو أخذ اليسير ويكون بقطع جزء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول ولا تؤخذ كلها.

والإنهاك المنهي عنه هو المبالغة في استقصاء الختان وهو محرم لما في ذلك من الضررالبالغ بالمرأة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" رواه مالك وابن ماجه .

قص الشارب وإعفاء اللحية

دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب توفير اللحية وإرخائها كما كانت وأنه يحرم التعرض لها بحلق أو تقصير أو تشذيب أو تهذيب ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين" وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس" ،وغير ذلك من من الأحاديث الصحيحة قال العلامة الكبير ابو محمد ابن حزم :اتفق العلماء على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض :والأحاديث السابقة تدل على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها كما تدل على تحريم حلقها وتقصيرها وتهذيبها لأن الأصل في النواهي التحريم ولا يجوز أن تصرف عن أصلها وظاهرها إلا بدليل وحجة صحيحة يحسن الاعتماد عليها ولا حجة أودليل يصرفها عن ذلك ،فيجب على كل مسلم امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به فقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية كما صح عنه ولم ينقل عن أحد من أصحابه وهم خير القرون أنه كان يقصر لحيته إلا ما كان من عبدالله بن عمر فقد جاء عنه أنه كان يأخذ من لحيته في الحج على ما زاد عن القبضة فلا يحتج بفعله مع ثبوت الأحاديث الصحيحة وقد روى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين" متفقٌ عليه.

والحجة في رواية الراوي لا في فعله واجتهاده وقد ذكر العلماء أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحجة وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة فإنه يحتج بروايته للسنة ولا يحتج بفعله على السنة .

وأما ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فإن هذا الحديث ضعيف الإسناد بل باطل منكر ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن في إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك الحديث ومن المتهمين بالكذب فلا يحتج به .

المسح على الخفين

يشترط في المسح على الخفين أو الجوربين أن يكونا ساترين للرجلين أي ساترين للكعبين وما تحتهما وإذا علمت أن في الخف أو غيره نجاسة فلا بد من إزالتها بالماء أو بدلكها بما يزيلها نهائياً وإذا لم تعلم فالأصل الطهارة .

والواجب أن يغسل ما ظهر من الرجل ويمسح ما على الجورب المغطي لباقيها طول مدة احتياجه لبقائه إلى أن ينزعه لأن حكمه حكم الجبيرة على الكسر أو الجرح لحديث صاحب الشجة حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم "إنما يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها" رواه ابو داود وابن ماجه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو لأنه مسح على حائل فأجزأ من غير تيمم لمسح الخف

اللصقات التي تضعها المرأة على جلدها لمنع الحمل إذا كان لا يترتب على استعمالها ضرر على المرأة فلا حرج في استعمالها إذا كان سبب تنظيم الحمل مشروعاً ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد أو كان تأخير الحمل لمدة معينة لمصلحة معتبرة يراها الزوجان أما إذا كان منع الحمل لخوف الفقر والحاجة فهذا لا يجوز وهو شبيه بعمل أهل الجاهلية الأولى قال تعالى (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئاً كبيرا) الإسراء :31 .

وإذا وضعتها المرأة وهي محتاجة لها فإنها تمسح عليها إذا أرادت الطهارة سواء من الحدث الأصغر إذا كانت في أعضاء الوضوء ،أو الأكبر ولا يشترط للمسح عليها مدة كما لا يشترط لوضعها ابتداء أن تكون على طهارة لأن حكم اللصقات حكم الجبيرة .

وبالله التوفيق .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

1439/11/13 هــ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 122 ‌‌مكانة المرأة في الإسلام - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 121 الجزء الثالث عوامل النصر  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 120 الجزء الثالث ‌‌حكم الإسلام في إحياء الآثار - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي