ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 356 اللحوم المحرمة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الأحد 26 محرم 1434هـ | عدد الزيارات: 3129 القسم: الفوائد الكتابية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، فالحية من الدواب التي أمر بقتلها ، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا " رواه مسلم

ولا يحل أكل القرد لأن له ناباً يفترس به وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع

والإسراف ممنوع وإضاعة المال ممنوعة ويجب حفظ الطعام الباقي للمرة الثانية أو إطعامه المحتاجين فإن لم يوجدوا فالحيوانات ولو بعد تجفيفه لمن لم يتيسر له ذلك يحرم أكل القطة لأنها من ذوات الأنياب لما روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير " فلا يجوز أكل الفئران والثعابين والحنش السام والقردة

وورد النهي عن قتل الهدهد ومن النهي عن قتله أخذ القول بتحريم أكله بناء على أن الأصل في النهي التحريم فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد . رواه أحمد , قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب

فيحرم أكل لحم الهدهد والصرد لأنه منهي عن قتلهما وما نهي عن قتله حرم أكل لحمه

ويحرم أكل الطيور التي لا مخلب لها وهي تأكل الجيف للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم" وذكر منها الغراب وهو يأكل الجيف وغيره مثله للاشتراك في العلة

ولا يجوز سقي الحيوانات الماء النجس لأن ذلك يجعلها في حكم الجلالة ولأنه مطلوب من المسلم اجتناب النجاسات في مأكله وملبسه ومركبه وجميع شؤونه

والمطاعم التي تقدم فيها الخمور إذا تيسر له الأكل في غيرها لم يجز له الأكل فيها لما في ذلك من التعاون معهم على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عن ذلك وإن لم يتيسر الأكل في غيرها جاز له الأكل فيها للضرورة لقوله تعالى " مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ " (الحج 78 )وقوله " لا يكلف الله نفساً إلا وسعها " (البقرة 286 )ولكن لا يأكل ولا يشرب إلا ما أحل الله
وإذا كان وجود الكحول في الحلوى و الأدوية بنسبة ضئيلة جداً بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها فإنه يجوز تناولها وبيعها لأنه لا يكون لها أي مؤثر في الطعم أو اللون أو الرائحة لاستمالتها إلى طاهر مباح ولا يضعه في طعام المسلمين ولا أن يساعد عليه
النخيل التي تتغذى على الصرف الصحي إذا لم تظهر النجاسات في طعم ثمار هذه النخيل أو ريحها فإنه يباح أكلها لأن الأصل إباحة أكلها إلا إذا ظهر أثر النجاسة في طعمها أو ريحها فإنه يحرم تناولها
والغنم التي تشرب من الماء النجس وتأكل النجاسات إذا كان يغلب على شرابها واكلها فلا يجوز شرب لبنها ولا أكل لحمها لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الجلالة
وهي التي تتغذى من النجاسة حتى تحبس ثلاثة أيام وتطعم الطاهر
والجدي الذي غذي بلبن الكلب يحرم لحمه حتى يحبس ويغذى بطاهر ثلاثة أيام فأكثر لأنه في حكم الجلالة فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمة وهي المصبورة للقتل وعن أكل الجلالة وشرب لبنها . رواه أحمد

والمأكولات التي يدخل في تركيبها مواد محرمة كأجزاء الميتة ولحوم الحيوانات المحرمة تكون حراماً لا يجوز أكلها لقوله تعالى " حرمت عليكم الميتة "
والكلب لا يجوز جعله في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة " ولقوله صلى الله عليه وسلم :" من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان " رواه مسلم
والفرخ داخل البيضة يعتبر ميتة لا يجوز أكله لأنه تخلق في البيضة وتحريم الميتة مما هو معلوم من الدين بالضرورة وأكل الضبع حلال لما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمارة قال " قلت لجابر الضبع أصيد هو ؟ قال نعم ، قلت آكلها ، قال نعم ، قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال نعم "
ولا يجوز أكل الثعلب لأنه مفترس بنابه
والأصل في الأطعمة الحل لقوله تعالى " يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيبا "(البقرة 168) وقوله تعالى " قل أحل لكم الطيبات " (المائدة 4) ولا يخرج عن هذا الأصل إلا ما ورد النهي عن أكله ، كالنجس مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وما فيه مضرة كالسم ونحوه ، وكل ذي ناب من السباع غير الضبع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأهلية وما يأكل الجيف ، فكل ذلك لا يجوز أكله إلا الحمر الوحشية لحديث أبي قتادة –رضي الله عنه- أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حماراً وحشياً فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه، فأخذه، ثم شد على الحمار فقتله فأكل وأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن ذلك فقال: "إنما هي طعمة أطعمكموها الله". رواه البخاري ومسلم أما النعام فيجوز أكله لدخوله تحت هذا الأصل ولقضاء الصحابة رضي الله عنهم فيه بالفدية ولأنه مستطاب وليس له ناب وإذا جاز جاز أيضاً الاستفادة من جلده ،

الدجاج المستورد من بلاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى إذا ذكر عليه اسم الله عند الذبح فيجوز أكله ، وإذا قتل بالصعق الكهربائي فلا يجوز ، أما بلاد غير أهل الكتاب فلا يجوز أكل ذبائحهم لأنهم مشركي

وبالله التوفيق

1434-1-23هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 4 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي