الدرس 319: الرشوة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الأربعاء 8 ذو الحجة 1438هـ | عدد الزيارات: 1370 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

دفع الرشوة حرام وصور دفعها كثيرة جداً وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم دافعها وآخذها فعلى من وقع فيها التوبة والاستغفار وعدم العودة لمثله

يجب على من طلب منه رشوة الإنكار حسب الاستطاعة

لا يجوز دفع رشوة لتغيير مسمى وظيفتك من موظف إلى عامل لما في ذلك من الكذب والتعاون على الإثم والعدوان

لا يجوز دفع مبلغ من أجل تيسير أمور الامتحان، لأن هذا رشوة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش بينهما وفيه أيضا غش

إعطاء الناخب مالاً من المرشح من أجل أن يصوت باسمه نوع من الرشوة وهي محرمة

دفع الرشوة لبواب الدكتور من الرشوة المحرمة

ما يفعله العمدة من عدم التوقيع إلا بمبلغ من المال وله راتب على الدولة حكم ذلك حكم الرشوة

لا يجوز لصاحب المختبر أن يعطي الطبيب الذي يحيل عليه المرضى للتحاليل نسبة من المال، لأن ذلك من الرشوة المحرمة

لا يجوز للطبيب أن يقبل الهدايا من شركات الأدوية، لأن ذلك رشوة محرمة، ولو سميت بهدية أو غير ذلك من الأسماء، لأن الأسماء لا تغير الحقائق، ولأن هذه الهدايا تحمله على الحيف مع الشركة التي تهدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات الأخرى

فمندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء من أجل ترويج أدوية تلك الشركة دون غيرها يعتبر رائشا، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش

لا مانع أن يدفع الإنسان من ماله ما يدفع عنه شر الظالم الذي يريد الفتك به إن لم يدفع له شيئا من ماله إذا لم يمكن دفعه إلا بذلك، ولا يجوز أخذها لأنه أخذ بغير حق

الاشتغال بشركة المقاولات التي تتعامل بالرشوة، فترشي المسئولين عند المناقصات مثلا ليتم لها إرساء المناقصة عليها، والتي تتعامل أيضا مع البنوك معاملات ربوية من أجل مقاولات الشركة فالاشتغال بهذه الشركة وأمثالها فيه تعاون على الإثم والعدوان، بتقييد المعاملات الربوية، أو نقلها، أو التعقيب عليها، وقبض ما فيها أو إقباضه، إلى غير ذلك مما يتعلق بالربا والرشوة، والتعاون في ذلك حرام، لقوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة: 2

ولما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم في الإثم سواء. رواه مسلم

وعلى ذلك لا يجوز أخذه المرتب ولا النسبة المعينة على توليه التعقيب على معاملات ربوية، واستخلاص مبالغها، وينبغي له أن يبحث عن عمل آخر ليس فيه مباشرة لمحرم ولا إعانة عليه، اتقاء لما حرم الله، وحرصا على الكسب الطيب

والربا في الشرع: الزيادة الحاصلة بمبادلة الربوي بجنسه أو تأخير القبض فيما يجب فيه التقابض من الربويات

والرشوة: ما بذل من المال ونحوه لإبطال حق أو لإحقاق باطل

والسرقة: أخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز مثله بغير حق

والفرق بين الرشوة والسرقة واضح من التعريفين

من كان له معاملة أو حجة فإنه يسعى لإنهائها حسب الإجراءات المتبعة، وإذا طلب منه أحد رشوة فلا يجوز له دفعها إليه، وعليه أن يبلغ مرجعه

الموظف الذي يتقاضى مرتباً على عمله، لكنه مع ذلك يقوم بالإصلاح بين متخاصمين أحيلا إليه ليحقق بينهما أو يصلح، أو جاءاه في عمله لذلك، ثم يأخذ منهما أو من أحدهما مالاً مقابل ذلك فإن ما يأخذه يكون رشوة، والرشوة حرام

أما أكلك وكسوتك وسائر ما تحتاج إليه من ماله، فإن كان بعض كسبه حلالاً وبعضه حراماً، ولم يتميز حلاله من حرامه، فهو جائز على الصحيح من أقوال العلماء

دفع مبلغ من المال لشخص مقابل الحصول على عقد عمل لأخيك لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه رشوة

لا يجوز لك قبول الهدايا من الموظفين التابعين لك

لا يجوز أن يدفع رشوة لتخليص معاملته بل يرفع أمر الموظف إلى رئيسة ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا

إذا كان المسلم قد حج الفريضة لم يجز له أن يدفع رشوة ليحج نافلة، وإذا لم يكن حج الفريضة ولم يجد سبيلاً لأدائها إلا بدفع الرشوة رخص له في ذلك وحرم على المرتشي أخذها

من أخذ مالاً حراماً ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل، لأن الله يقول (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) البقرة: 188

والموظف الذي يأخذ من المراجعين مالا يعتبر آخذاً للرشوة المحرمة، فالرشوة جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب وسحت خبيث لا يجوز للمسلم أخذها بحال

اللباس والزينة

إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين حرام مطلقا سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا، لكونه مظنة لذلك ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار) رواه البخاري

فجر الإزار حرام على الرجال ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه وما كان منه بين الساقين والكعبين فجائز وما كان منه تحت الكعبين فحرام يستحق فاعله العذاب في الآخرة والتعزير في الدنيا

فيحرم أن يلبس ما يصل أسفل الكعبين

والاسبال حكمته: أنه مظهر من مظاهر الكبر والإسراف، والأصل العمل بالنص الوارد في ذلك، ظهرت الحكمة أم لم تظهر

يحرم إسبال الثياب في الصلاة وغيرها، وأما صلاة المسبل فصحيحة وهو آثم بإسباله في صلاته وخارج صلاته

ولباس الرجل يكون ما بين نصف الساق إلى الكعب، وإذا كان المجتمع الذي يعيش فيه اعتادوا حدا معينا في ذلك كألباسهم إلى الكعب، فالأفضل أن لا يخالفهم في ذلك ما دام فعلهم جائزاً شرعا والحمد لله

والإسبال بلبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين محرم على الرجال، سواء كان الملبوس ثوباً أو قميصاً أو سروالاً أو بنطلوناً أو عباءة أو غير ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزاره، والمنان في ما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكذب) أخرجه مسلم

ولا يجوز للخياط أن يعمل ثياباً أو بنطلونات أسفل الكعبين لأحد من الناس، وإن عمل ذلك فهو آثم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان ولا يحل لمسلم أن يعين على فعل محرم

والزي الإسلامي بالنسبة للمرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال غير المحارم، بثياب ضافية واسعة غير شفافة، ليس فيها زينة، وأن تغطي وجهها عن الرجال، لأن وجهها هو موضع الفتنة، لقول الله تعالى (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) الأحزاب: 53

والمراد بالحجاب الستر الذي يحصل به ستر جميع بدن المرأة عن الرجال، بما في ذلك وجهها، وقال تعالى (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) النور: 31

والخمار: غطاء الرأس، أمر الله سبحانه بإضفائه على النحر، وهو: فتحة الجيب على الصدر، ويلزم من ذلك أن يمر بالوجه ويستره، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الحجاب

إذا كان الثوب الذي يلبسه المصلي صفيقا لا يصف البشرة جازت الصلاة به، ولو بان حد السروال من ورائه، وإذا كان يصف البشرة في محل العورة لم تجز الصلاة

فلا يجوز لبس الثوب الشفاف الذي يصف العورة، ولا الثوب الضيق الذي يبين جميع مفاصل الجسم، لما في ذلك من مخالفة الأدلة الشرعية ومن حصول المفاسد

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1438/12/8 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 1 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي