الدرس 313 الأيمان 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 24 شعبان 1438هـ | عدد الزيارات: 1340 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

من قال لأخيه بالحرام أن تفعل كذا ثم تصالحا فقد حنث في يمينه واستوجب ذلك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة

من حلف ألا يصافح النساء ثم صافحهن ناسياً فلا حرج عليه لقول الله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) سورة البقرة 286

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى (قد فعلت) ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وإن حصل منه شيء مستقبلا وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين مع العلم أنه لا يجوز له شرعا مصافحة النساء إلا أن يكن من محارمه كأمه وأخته وبنته ونحوهن

من وجبت عليه الكفارة فإنه يجتهد في معرفة المساكين المستحقين لها بأحوالهم وظواهرهم ويتعاون مع من حوله من أقارب وأصدقاء وجيران على معرفتهم ولابد أن يكونوا ممن يؤدون الصلوات الخمس في أوقاتها

ويجزئ أن يعطيهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يأكل منه أهله لكل واحد من العشرة نصف صاع أو يكسو عشرة مساكين ...... الخ

من أقسم على زوجته ألا تفعل شيء ما ففعلت فعليه كفارة يمين

من اقترض مبلغ من المال من أخيه وأقسم له أن يسدده في يوم كذا فعجز عن التسديد لعدم استطاعته فلا حرج عليه ولا إثم لكن تلزمه كفارة يمين لحنثه في يمينه

رجل تقدم لخطبة فتاة فقال أخيها أقسمت بالله العظيم أنها تحرم عليه بالسبع الحرمات بسبب خلافات بينهما ثم إنه زوجه فيلزمه كفارة يمين

لا يجوز نكاح اليد وهذا يسمى العادة السرية ومن فعل ذلك في يوم من أيام رمضان فهو أشد إثما وأعظم جرما ممن فعله في غير رمضان وتجب عليه التوبة والاستغفار ويصوم يوما عن اليوم الذي أفطره إذا كان قد نزل منه مني وأما من أقسم ألا يفعله ففعله فقد حنث في يمينه وعليه كفارة يمين واحدة ولو كرره؛ لأنه يمين على شيء واحد

من أقسم وهو في حالة غضب لا يدري معه ما يقول فليس عليه شيء وإلا فتجب عليه كفارة يمين

إذا قال أعاهدك بالله أو أقسم أو حلف بالله عليك أن تفعل كذا مثلاً فكلها أيمان منعقدة تجب بها الكفارة إذا حنث فيها

من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحلف مختارا أما من أكره على الحلف فلا كفارة عليه؛ لقول الله سبحانه‏ (‏مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ) النحل 106 ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

من نذر ألا ينظر إلى ما حرم الله وإلا يصوم يوماً إذا نظر وقد نظر إلى المحرم فعليه كفارة عن النذر الذي نذره ألا ينظر إلى ما حرم الله ثم خالف

قال رجل لزوجته والله ما عاد تحلين لي ولم يقصد تطليقها

فإذا لم يقصد بالعبارة المذكورة ظهارا فإنها يمين مكفرة فيكفر عن يمينه وتحل له زوجته

اليمين الكاذبة التي تسمى اليمين الغموس من كبائر الذنوب ولا تجدي فيها الكفارة لعظيم إثمها ولا تجب فيها على الصحيح من قولي العلماء وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار

كثرة الحلف تدل على ضعف الإيمان ومن تعظيم الله تعالى ألا يكثر المؤمن من الحلف قال تعالى (‏وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ‏) البقرة 224

من قال حرام علي هذا الطعام أو مثل أمي علي وأراد أن يأكل منه فإن عليه كفارة يمين

من قال لزوجته أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة عليه كفارة يمين

النذور

من نذر قبل البلوغ فلا يلزمه الوفاء بالنذر ويبلغ بالاحتلام أو إنبات شعر العانة أو إتمام خمسة عشر عاماً

كما لا يلزم الوفاء بالنذر للشك في البلوغ حد التكليف والأصل عدم التكليف

من نذر أن يصوم كذا وعجز عن الوفاء به لزمته كفارة يمين

من نذر أن يتبرع بمبلغ كبير إن فعل كذا ليردع نفسه عن فعل شيء ما ففعله فعليه كفارة يمين

من أقسم ألا يفعل شيء ما وأنه إذا فعله يصوم شهرين وأنه فعله فعليه كفارة يمين لأن هذا النذر في حكم اليمين

من نذر ألا يعصى الله فعصاه فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله من تلك المعصية وعليه مع التوبة كفارة يمين

رجل نذر إن عوفي جمله أن يبيعه فلم يبعه حتى مات الجمل فعليه كفارة يمين لعدم الوفاء بالواجب عليه وكان الواجب عليه الوفاء بالنذر وبيعه

رجل نذر وحلف إن جاءه مولود أن يسميه باسم أبيه بسيس فلم يف بذلك فعليه كفارة يمين عن النذر ولا يلزمه أن يسميه باسم أبيه

رجل نذر أن يزوج ابنته ابن أخيه لكن الابن عنده تصرفات غير مقبولة فنذره هذا يعتبر من نذر المباح ويخير بين تنفيذه وبين عدم تنفيذه ويكفر كفارة يمين في حال عدم الوفاء بالنذر

رجل نذر أن يعطي فلاناً كمية من التمر سنوياً لأنه أسدى له معروفاً لكن هذا الشخص لم يره بعد سنة فعليه كفارة يمين لأن هذا النذر في حكم اليمين

رجل نذر إن رزق جاره بمولود أن يقوم بعمل وليمة ورزق الله جاره بمولود

فهذا من نذر فعل مباح فيخير بين فعله أو كفارة يمين

لا يجب على من نذرت من اللقاء بخادم الحرمين الوفاء بنذرها لأنه من النذر المباح وهي مخيرة بين فعله وبين كفارة يمين

فتاة نذرت وعمرها 13 سنة أنها إذا تزوجت رجل معه امرأة أن تصوم سنة والآن تزوجت وعمرها الآن 18 سنة

نذر المرأة المذكورة نذر مكروه وعليها كفارة يمين للتحلل من نذرها

رجل نذر إن عافاه الله من المرض أن يصوم لله سنتين متتاليتين

نذره نذر مكروه ويكفي عن ذلك كفارة يمين

نذر الذبح في شهر رجب ونذر إفراده أو إفراد شيء من أيامه بالصوم أمر مكروه؛ لأن ذلك من أمور الجاهلية وعليه كفارة يمين عن الذبيحة وعن صيام الأيام

نذر الطاعة عبادة من العبادات وقد مدح الله تعالى الموفين به فقال تعالى (‏يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) سورة الإنسان 7

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ونذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل‏‏ هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد‏ فقيل له‏‏ لا فقال‏ ‏وهل فيها عيد من أعيادهم‏؟‏ قيل‏‏ لا فقال‏‏ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم

مستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة

صيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر وصيام الدهر مكروه

لما ثبت في ‏الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من صام الدهر فلا صام ولا أفطر) رواه البخاري ومسلم ولا شك أن العبادة المكروهة منهي عنها فلا وفاء بالنذر بها قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ‏لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر‏ وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين

امرأة نذرت إن رزقها الله مولود ألا تخرج من منزلها لمدة سنة وشاء الله وانجبت مولوداً بعد ثمان سنوات

عليها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين ويحل لها الخروج

ولا يجوز نذر صوم شهر ذي الحجة كله؛ لأن فيه أياما لا يجوز صيامها وهي‏‏ يوم العيد وأيام التشريق وعليه كفارة يمين

ومن استثنى أيام العيد في نذره وعجز عن الصيام فإنه يكفر كفارة يمين

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

1438/8/24 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 2 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 128 الجزء الثالث ‌‌ تحريم الأغاني  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 127 الجزء الثالث ‌‌مضاعفة الحسنات ومضاعفة السيئات  - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 126 ‌‌بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 125 ‌‌حكم إعفاء اللحية - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 124 الجزء الثالث ‌‌أهمية الغطاء على وجه المرأة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 123 الجزء الثالث ‌‌حكم قيادة المرأة للسيارة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي