الدرس 297: أهل الزكاة

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: السبت 16 ربيع الثاني 1438هـ | عدد الزيارات: 1623 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) سورة التوبة: 6

الفقير: الذي لا شيء له

والمسكين: الذي يجد بعض ما يكفيه

والمراد بالعاملين عليها: السعاة الذين يبعثهم إمام المسلمين أو نائبه لجبايتها، ويدخل في ذلك كاتبها وقاسمها

والمراد بالمؤلفة قلوبهم: من دخل في الإسلام وكان في حاجة إلى تأليف قلبه لضعف إيمانه

والمراد بقوله تعالى (وَفِي الرِّقَابِ) عتق المسلم من مال الزكاة، عبداً كان أو أمة، ومن ذلك فك الأسارى ومساعدة المكاتبين

والمراد بالغارمين: من استدان في غير معصية، وليس عنده سداد لدينه، ومن غرم في صلحٍ مشروع

والمراد بقوله تعالى (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) إعطاء الغزاة والمرابطين في الثغور من الزكاة ما ينفقونه في غزوهم ورباطهم

والمراد بابن السبيل: المسافر الذي انقطعت به الأسباب عن بلده وماله، فيعطى ما يحتاجه من الزكاة حتى يصل إلى بلده ولو كان غنيًا في بلده

ومن كان مرتبه الشهري لا يكفيه ولم يكن له دخل آخر يكمل كفايته كان مستحقاً للزكاة، فلمن وجبت عليه أن يعطيه منها ما يكفيه لنفقاته المباحة

وكلما كان المعطى من الفقراء والمساكين أتقى وأكثر طاعة فهو أولى من غيره

إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) لقرائن تدل على صدقه أعطي منها وإلا فلا، لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قوياً فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلِدين (إن شئتما أعطيتكما ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب) أخرجه الشافعي

يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها

غير الملتزم بالإسلام لا يعطى من الزكاة

يجوز صرف الزكاة للجامعة الأهلية التي تنفق على فقراء الطلبة

يجوز أن يعطى الفقير أو المسكين من الزكاة ما يسد حاجته سنة

لا يجوز إعطاء الكفار من زكاة الأموال والثمار وزكاة الفطر ولو كانوا فقراء أو أبناء سبيل أو من الغارمين، ولا تجزئ من أعطاهم، ويجوز أن يعطى فقيرهم من الصدقات العامة، وتتبادل معهم الهبات والمبرات إذا لم يكن منهم اعتداء يمنع من ذلك؛ لقوله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) سورة الممتحنة: 8

فيجوز إعطاؤهم من الصدقة غير الواجبة تأليفاً لهم، ولا يجوز حضور جنائزهم

يجوز صرف الزكاة في إركاب فقراء المسلمين لحج فريضة الإسلام ونفقتهم فيه؛ لدخولهم في عموم قوله تعالى (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) التوبة: 60

لا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والمستشفيات والمؤسسات الخيرية

لا يجوز الصرف من الزكاة في النفقة على المدارس الإسلامية إلا إذا كانت تدفع للفقراء من المدرسين والموظفين الآخرين والطلاب من أجل فقرهم، كما يجوز دفع الزكاة للمدرسين والطلاب بمدارس تحفيظ القرآن الكريم إذا كانوا فقراء، كما لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها، بل تدفع عينا لمستحقيها

لا مانع من صرف الزكاة للدعاة إلى الله عز وجل في أي مكان من أرض الله، إذا كانوا متفرغين للدعوة إلى الله عز وجل، وليس لديهم ما يغنيهم عنها؛ لما في ذلك من أداء الواجب من تحقيق المصلحة العامة للدعاة والمسلمين وغيرهم، ولأن القول الراجح جواز نقل الزكاة من بلد المزكي إلى غيرها إذا دعت المصلحة الشرعية إلى ذلك

يجوز إعطاء الزكاة لأقارب المزكي الذين لا تلزمه نفقتهم كأبناء عمه إذا كانوا فقراء، فإن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة

يجوز صرف الزكاة للإخوة إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة، وكذا والد الزوجة، أما الزوجة فلا يجوز لها أن تصرف شيئاً من زكاتها لوالدها، أما لزوجها فيجوز دفعاً لفقره لعموم قوله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) أما الزوج فلا يجوز صرف زكاته على زوجته؛ لأن نفقتها وكسوتها وسكناها واجبة عليه

ويجوز صرف الزكاة للعم إذا كان فقيراً

لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس

لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن؛ لأن نفقته واجبة على الأب

لا يجوز للمرأة ولا للرجل أن يدفع كل منهما زكاته لأولاده

تجب نفقة الأبوين وسكنهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما؛ لأن ذلك وقاية لماله

لا يجوز دفع الزكاة للجدة إذا كانت فقيرة

لا يجوز دفع الزكاة للأم لكن يجوز لك أن تعطي زوجها غير أبيك من الزكاة إذا كان فقيراً وليس عنده من النفقة ما يكفيه ويكفي عائلته

لا يجوز أن يعطى آل النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب رضي الله عنهم؛ لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس) وفي رواية (إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)

وإذا أعطي أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به، قالت أم عطية رضي الله عنها (بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء، فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: إنها قد بلغت محلها) متفق عليه، واللفظ لمسلم . وفي حديث بريرة (أنها عليها صدقة ولنا هدية) رواه البخاري ومسلم

تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه؛ كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك، قال عليه الصلاة والسلام (المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً أو في أمر لا بد منه) أخرجه أحمد، وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجى من قومه لقد أصابت فلاناً حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قال سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتاً) رواه مسلم

يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محارباً لنا؛ لقول الله تعالى (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة: 8

الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيراً قد جرت العادة به، كصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً) متفق عليه

وبالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

1438/4/16 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

7 + 5 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي