الدرس 357 الأضحية

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 7 ذو الحجة 1433هـ | عدد الزيارات: 2135 القسم: الفوائد الكتابية

الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد

الأضحية سنة مؤكدة، إلا إذا كانت وصية، فإنه يجب تنفيذها، ويشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية، ويجوز أن يشرك الأموات مع الأحياء
والأصل في ذلك حديث أنس رضي الله عنه: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنيين، ذبحهما بيده، وسمى، وكبر)) متفق عليه، وفي رواية أخرى، أنه ذبح أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته، وذلك يشمل الحي والميت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون) أخرجه الترمذي، ومراده رضي الله عنه بيان أن الأضحية مشروعة من كل مسلم؛ تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين

والسنة عند الذبح أن يقول: باسم الله والله أكبر، سواءٌ أكانت أضَحية أو للأكل، في جميع الأوقات والأضحية تذبح في أربعة أيام: يوم عيد النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس، هذه الأيام الأربعة كلها أيام ذبح، وأما الأضحية المجزئة فقد بينها النبي -صلى الله عليه وسلم- قال عليه الصلاة والسلام: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تُنقي) هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا وقت الحج ولا في العقيقة التي تذبح للمولود يوم السابع يقول -صلى الله عليه وسلم-: (أربع لا تجوز للأضاحي العوراء البين عورها) إذا كان العور غير واضح فلا يضر (والعرجاء البين ضلعها) إذا كان عرجها يسير يعفى عنه (والمريضة البين مرضها) إذا كان مرضها يسير يعفى عنه (والهزيلة التي لا تنقي) ليس فيها نقي هزيلة ضعيفة القوة هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو غير ذلك لا بد أن تكون سليمة من هذه العيوب

والله ولي التوفيق

1433-12-6 هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

6 + 1 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي