الدرس 358 صفة الحج والعمرة

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 4 ذو الحجة 1433هـ | عدد الزيارات: 2350 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد

فأنساك الحج ثلاثة: الأول: الإحرام بالعمرة الثاني: الإحرام بالحج الثالث: الإحرام بهما جميعاً، وصفة كل واحد: أما العمرة فيقول: اللهم لبيك عمرة، و عليه أن يُحرم بها من الميقات الذي يمر عليه، من طريق المدينة ميقات أهل المدينة آبارعلي من طريق مصر والشام يحرم من رابغ، من طريق اليمن يحرم من يلملم، من طريق العراق يحرم من ذات عرق من طريق نجد يحرم من قرن المنازل، ويسميه الناس السيل، فعلى من أراد الحج أوالعمرة أن يحرم من هذه المواقيت إذا مر على واحد منها، فإن كان بالعمرة يقول: اللهم لبيك عمرة، وإن زاد متمتعاً بها إلى الحج، إن كان في أشهر الحج شوال وذي القعدة وأول ذي الحجة، فلا بأس، وإن قال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فكذلك لا حرج، ولا سيما إذا كان يخشى حادثاً من مرض أو غيره، فيطوف ويسعى ويقصر من عموم شعر رأسه، ثم يَحل، وبهذا تمت العمرة، وإن شاء حلق الرأس حلقاً بالموسى أو بالمكينة التي تأتي على أصله، فهذه أنساك العمرة، طواف وسعي وتقصير أو حلق، بعد الإحرام من الميقات، والإحرام النية بالقلب، ثم يلبي فيقول: اللهم لبيك عمرة، وهي زيارة البيت العتيق، ويشرع له التلبية فيقول: اللهم لبيك عمرة، ويستحب له أن يغتسل إذا تيسر، ويقلِّم أظفاره إن كان فيها طول، أو يقص شاربه ويلبس الرجل إزار ورداء، أبيضين كونه أبيض أفضل، وإن كانت من نوع آخر كالأحمر والأسود فلا حرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: ( البَسوا من ثيابِكمُ البياضَ ، فإنَّها أطْهرُ وأطيبُ وَكفِّنوا فيها موتاكم )، صحيح النسائي للألباني ن وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل عام الفتح وعليه عمامة سوداء، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف مضطبعاً ببرد أخضر، فالألوان الأخرى جائزة، ولكن البياض هو الأفضل. أما المرأة فإنها تُحرِم فيما يتيسر لها من اللباس العادي للنساء، أحمر أو أسود أو أخضر أو غيره لكن تترك الثياب التي فيها زينة، لأنها قد تتعرض للفتنة في الطواف والسعي، هذا هو الأفضل، ولا تلبس القفازين في اليدين، ولا تنتقب النقاب للوجه، حال إحرامها لا في العمرة ولا في الحج، والنقاب شيء يصنع للوجه تلبسه المرأة في وجهها ينقب فيه نقبان هذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال:

(لَا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.)،رواه البخاري، والقفازان غشاءان يجعلان في اليدين، أيضاً ممنوعة منهما المحرمة، ولكن تغطي وجهها بغير النقاب بالجلباب تغطي يديها بجلبابها تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي في حجة الوداع فإذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها من رأسها، فإذا بعدوا كشفنا. والنوع الثاني: الحج، وهو أن ينوي الإنسان الحج فقط، من الميقات، سواء كان رجلاً أو امرأة، هذا يسمى الإفراد، فيحرم بالحج بقلبه، ويلبي ويقول: اللهم لبيك حجاً، من الميقات الذي يمر عليه، وإن كان في مكة قال: لبيك حجا أو حول مكة من محله الذي ينشئ منه الإحرام، مثل جدة يقول: لبيك حجاً أو في الشرائع وإن كان قبل المواقيت أحرم من الميقات كما تقدم، فيقول: لبيك حجاً، هذا يسمى حجا مفردا، فإذا وصل مكة شُرع له أن يجعلها عمرة، إن كان الوقت واسعا فيفسخه إلى عمرة، كما أمر النبي أصحابه بذلك يطوف ويسعى ويقصروهذا افضل أما إن كان الوقت ضيق قصد عرفات وحج مع الناس حجاً مفرداً، فإن بقي مع إحرامه وحج مع الناس بحج مفرد فلا بأس، يطوف ويسعى عند قدومه، ثم يبقى على إحرامه حتى يحج مع الناس، أو يبقى على إحرامه ولا يطوف ولا يسعى إلا بعد الحج، في يوم النحر وبعده، كله جائز ولكن الأفضل أن يبدأ بالطواف والسعي قبل الحج، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من عرفات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حج قارناً وطاف وسعى عند قدومه ولم يحل؛ لأنه كان معه الهدي، صلى الله عليه وسلم، أما الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا بأمره عليه الصلاة والسلام وهناك نسك ثالث يسمى القران: وهو الجمع بين الحج والعمرة، فينوي بقلبه عمرة وحجاً جميعاً، من الميقات، أو من محله الذي هو فيه كجدة ثم يلبي ويقول: اللهم لبيك عمرة وحجاًً، وأعماله مثل أعمال الإفراد، يطوف ويسعى أول ما يقدم مكة ويبقى على إحرامه، حتى يفرغ من حجه، فإذا فرغ من حجه من عرفات طاف يوم العيد طواف الإفاضة فقط، وأجزأه السعي السابق، ويسمى قارناً بين الحج والعمرة، و الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج مفردين أو بالحج والعمرة جميعاً وليس معهم هدي، أمرهم أن يجعلوها عمرة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا، وأما من كان معه الهدي فإنه يبقى على إحرامه، والأفضل له أن يلبي بالحج والعمرة جميعاً، إذا كان قارناً، إذا كان معه الهدي، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحرم بالعمرة والحج جميعاً وكان معه هدي، كان معه ثلاث وستين بدنة، ثلاث وستين من الإبل أتى بها من المدينة، وجاء علي من اليمن بسبع وثلاثين، صار الجميع مائة، فنحرها يوم النحر عليه الصلاة والسلام، فمن كان معه هدي ولو ناقة واحدة، ولو شاة واحدة أتى بها هذا يبقى على إحرامه ويلبي بالحج والعمرة جميعاً، ومن ليس معه هدي فإنه يلبي بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل، وإن لبى بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة جميعاً، فله ان يفسخ، فيطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين حجوا معه وليس معهم هدي، هذا هو الصواب عند المحققين من أهل العلم. وأعمال القارن وأعمال المفرد شيء واحد طواف وسعي، إن فعلهما عند القدوم أجزأه السعي ويبقى عليه الطواف يوم العيد أو بعده، وإن لم يسعَ مع طواف القدوم سعى مع طواف الإفاضة بعد عرفات يوم العيد أو بعده، سعي واحد، يجزئ المفرد ويجزئ القارن، سعي واحد فقط، أما المتمتع الذي طاف وسعى وقصر لعمرته وحل، هذا عليه سعي ثاني مع طواف الحج يوم العيد أو بعده للحج، وذاك السعي الأول للعمرة التي خلص منها وطاف وسعى لها وقصر منها. و صفة الحج إذا أحرم به من مكة، إن كان من مكة أو هو محل بها، يتوجه إلى منى يوم الثامن، وهكذا لو كان قادماً من بلده يوم الثامن وأحرم بالحج مفرداً أو بالحج والعمرة جميعاً فإنه يتوجه إلى منى ويصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين، كل واحدة في وقتها أفضل، والمغرب ثلاثاً في وقتها، والعشاء ثنتين في وقتها، والفجر ثنتين في وقتها، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه من مكة إلى منى يوم الثامن، صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل واحدة في وقتها، قصراً من دون جمع، ثنتين، الظهر والعصر ثنتين كل واحدة في وقتها، والمغرب ثلاث في وقتها، والعشاء ثنتين في وقتها، والفجر ثنتين في وقتها، بأذان وإقامة، هذا هو الأفضل و هو السنة، وفي صباح العيد يتوجه إلى عرفات وهو في خروجه من مكة يلبي بالحج، يقول: لبيك حجاً، ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهكذا الذي أحرم من الميقات يلبي بهذا، يلبي بالحج المفرد في الميقات بعدما يتهيأ والأفضل لمن لبى من الميقات أن يدخل مكة أولا، ولو كان في يوم الثامن وفي يوم التاسع يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس ملبيا بالحج، ومن كبَّر وهلل فلا بأس، والأفضل التلبية في طريقه إلى عرفات، فإذا وصل عرفات نزل في غربيِّها، محل نمرة، يصلي فيه الظهر والعصر جمعاً وقصراً، هذا هو الأفضل إذا تيسر؛ لأن الرسول فعل ذلك عليه الصلاة والسلام بأذان واحد وإقامتين، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، وهكذا الحجاج كلهم، الأفضل لهم يجمعون ويقصرون، الظهر ثنتين والعصر ثنتين بأذان واحد وإقامتين، وإذا صلوا مع الإمام أو نائبه يكون أفضل في مسجد نمرة، إذا تيسر ذلك، ثم بعد الصلاة يقصد كل واحد محله من عرفات، في خيمته، أو في سيارته، يستقبل القبلة ويدعو الله ويهلل ويكبر ويلبي حتى تغيب الشمس سواء كان في خيمة أو في غير ذلك من الأمكنة، أو في السيارة الأمر واسع بحمد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الدابة واستقبل القبلة وجعل يدعو ويهلل ويكبر حتى غابت الشمس عليه الصلاة والسلام، والحجاج هكذا كل واحد منهم بعد الصلاة في الجامع يتوجه إلى عرفات ويستقبل القبلة وكلها موقف، كل عرفة موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند الصخرات واستقبل القبلة قال: (وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ.)، رواه مسلم ن فالإنسان يقف من عرفة في أي مكان كان منها، تحت الشجر أو تحت الخيمة أو في سيارته يجلس فيها ويدعو الله ويهلل ويكبر فا الأفضل يستقبل القبلة، حتى تغيب الشمس، يرفع يديه في الدعاء ويلح في الدعاء حتى تغيب الشمس؛ لفعله صلى الله عليه وسلم، و يوم عرفة يوم عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَومِ عَرَفَةَ، وإنَّه لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بهِمِ المَلَائِكَةَ،)، رواه مسلم ، فهو يوم عظيم، يدنو الله منهم ويباهي بهم الملائكة، وليس في الدنيا يوم أكثر عتقاء من النار من يوم عرفة، فينبغي للحاج أن يجتهد في الدعاء في هذا اليوم العظيم ويحضر قلبه بين يدي الله، ويبكي من خشية الله ويجتهد في الدعاء ويلح ويكرر يكثر من التلبية ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، يستغفر الله ويكثر من الدعاء في هذا اليوم العظيم، حتى تغيب الشمس. - و إذا غربت الشمس ينصرف الناس إلى مزدلفة ملبين مهللين مكبرين، حتى يصلوا مزدلفة، بهدوء وسكينة،حتى لا يضر أحد أحداً، وهو ملبي حتى يصل مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً من حين يصل ولو في وقت المغرب، المغرب ثلاثاً والعشاء ثنتين بأذان وإقامتين، كل صلاة لها إقامة، لكن لا يصل بينهما شيء، النبي ما صلى بينهما عليه الصلاة السلام، ولا بعدهما هذا هو الأفضل، و النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى نام عليه الصلاة والسلام، فالناس بالخيار من شاء نام ومن شاء تناول الطعام أو اشتغل بشيء آخر، والأفضل أن ينام حتى يتقوى على طاعة الله في يوم العيد. فإذا طلع الفجر صلى الحُجاج الفجر بأذان وإقامة، يصلي سنة الفجر ثنتين والفجر ثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشتغل بالذكر والدعاء في مزدلفة مع رفع اليدين حتى يسفروا، ثم ينصرفون قبل طلوع الشمس إلى منى كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أسفر جداً ثم انصرف قبل طلوع الشمس إلى منى عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة للحجيج، لكن لا مانع من تعجيل الضعفة من مزدلفة قبل الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الضعفة من النساء والصبيان ونحوهم ممن يكون معهم، أن ينصرفوا إلى منى في آخر الليل قبل حطمة الناس قبل الزحمة، هذا أفضل، وإن جلسوا فلا حرج، وإن انصرفوا في آخر الليل قبل زحمة الناس فلا حرج عليهم ولهم الرمي في آخر الليل هم ومن معهم، أو تأخير الرمي إلى الضحى، كل ذلك جائز لهم، ومن تقدم ورمى وذهب إلى البيت وطاف فلا حرج، فإن أم سلمة رضي الله عنها رمت قبل الفجر، ثم مضت وأفاضت إلى مكة، ولكن الأفضل أن يرمي أولا، ثم ينحر الهدي بعد طلوع الشمس إن كان عنده هدي، ثم يحلق الرجل أو يقصر، والمرأة تقصر، ويحصل التحلل بذلك، التحلل مما حرم على المحرم ما عدا النساء، ثم الطواف بعد ذلك، فإذا طاف بعد الرمي والحلق أو التقصير حل لهم كل شيء حتى النساء، مما حرم عليه بالإحرام، وإن كان متمتعاً سعى مع طواف الإفاضة سعياً آخر للحج، أما إن كان مفرداً أو قارناً فإنه يكفيه السعي الأول الذي فعله مع طواف القدوم وإن كان ما سعى مع طواف القدوم سعى مع طواف الحج، فعليه سعي لا بد منه، إما أيام الحج أو يقدمه مع طواف القدوم، وهذه أعمال الحج يوم العيد إذا انصرفوا من منى بعد إسفارهم، وهكذا الضعفاء إذا انصرفوا من منى في آخر الليل المشروع لهم بعد ذلك أربعة أمور: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، والسعي، إن كان عليه سعي، هذه تكون في يوم العيد، والأفضل بعد طلوع الشمس، يرمي أولاً سبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقطع التلبية عند الرمي ثم بعد الرمي ينحر إن كان عنده ذبح، ثم بعد الذبح يحلق أو يقصر والحلق أفضل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات بالمغفرة والرحمة والمقصرين مرة واحدة، فالحلق أفضل، إلا النساء فليس عليهن حلق ولكن يقصرن، النساء عليهن التقصير من مجموع الرأس من كل عميلة قليلا، وإن كان منقوض من أطراف الشعر كله، ثم يحصل التحلل الأول، وللرجل أن يتطيب و يقلم أظفاره و يقص شاربه ويلبس المخيط و يغطي رأسه لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا رمى أحدُكم جمرةَ العقَبةِ ، فقد حلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ )صحيح الجامع للألباني ، ، فيبقى عليه تحريم النساء، فإذا طاف بالبيت وسعى حل له كل شيء حتى النساء، ثم يبقى على الجميع أيام منى: الرمي أيام منى وطواف الوداع بعد الفراغ من كل شيء، والترتيب ليس بواجب، لو أنه قدَّم النحر على الرمي أو الحلق على الرمي أو على النحر، أو الطواف لا حرج، والحمد لله، لو طاف قبل أن يرمي أو قبل أن ينحر أو قبل أن يحلق لا حرج، أو نحر قبل أن يرمي أو حلق قبل أن يذبح لا حرج، النبي سئل عن هذا يوم العيد فقال: (لا حرج لا حرج)، فعن عبد الله بن عمرو قل:" أنَّهُ شَهِدَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخْطُبُ يَومَ النَّحْرِ، فَقَامَ إلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: كُنْتُ أحْسِبُ أنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ: كُنْتُ أحْسِبُ أنَّ كَذَا قَبْلَ كَذَا، حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أنْحَرَ، نَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، وأَشْبَاهَ ذلكَ، فَقَالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ، لهنَّ كُلِّهِنَّ، فَما سُئِلَ يَومَئذٍ عن شيءٍ إلَّا قَالَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ."أخرجه البخاري ، لكن الأفضل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمي أولا ثم ينحر إن كان عنده ذبح، ثم يحلق أو يقصر هذا هو الأفضل، ثم يتحلل، ثم يكون الطواف بعد ذلك، يوم العيد إن تيسر أو بعد العيد، وهكذا السعي يكون بعد الطواف إن كان عليه سعي كالمتمتع، يسعى مع طواف الحج، وهكذا القارن والمفرد الذي لم يحل عليه السعي، إن كان سعى مع طواف القدوم أجزأه وإلا سعى مع طواف الإفاضة

فائدة

لو شك في عدد الأشواط أثناء الطواف أخذ باليقين وهو الأقل وكذلك أثناء الرمي وإذا أتى إليه الشك بعد الفراغ من العبادة فلا يلتفت إليه فإنه من الشيطان

ثانيا

صلاة ركعتين بعد الطواف سنة والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص خلف المقام ان تيسر ذلك

ثالثا

السنة أن يشرب من ماء زمزم بعد صلاة الركعتين ويدعو الله في قضاء حاجته قبل الشرب

رابعا

قراءة آية ان الصفاء والمروة إلى آخر الآية في بداية السعي للشوط الأول فقط سنة واستقبال القبلة والتكبير ثلاثا مع الدعاء بعد كل تكبيرة في نهاية كل شوط من السعي سنة وكذا التكبير عند بداية كل شوط في الطواف وعند الرمي لكل حصاة سنة

خامساً

الإضطباع وهو وضع الإحرام تحت الكتف الأيمن عند طواف القدوم سنة ,وكذا الرمل وهو تقارب الخطى في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأولى إلا مابين الركنين سنة

وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين سنة ,والإسراع بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة سنة في حق الرجال لا النساء

سادساً

أركان الحج أربعة :الإحرام - الطواف والسعي -الوقوف بعرفة

أركان العمرة : الإحرام - الطواف والسعي

واجبات الحج : الإحرام من الميقات -الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس - المبيت بمزدلفة -رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد -رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشروالثالث عشر لغير المتعجل -المبيت بمنى ليالي التشريق - الحلق والتقصير - طواف الوداع لغير الحائض والنفساء

واجبات العمرة : الحلق أو التقصير

سابعاً

لايجوز أخذ لقطة الحرم إلا لمن يسلمها لأمانات الحرم ,وحدود الحرم جزءٌ من "الشرائع" وجزء من " العزيزية" وكامل حي " الغسالة" و"منى و"مزدلفة" و"المسجد الحرام" وماحوله من "جياد" وغيره والصلاة في منطقة الحرم تعدل مئة ألف صلاة والمسجد النبوي ألف صلاة والمسجد الأقصى خمس مئة صلاة

ثامناً

لايجوز الطواف بغير طهارة , أما السعي فلا حرج , ومن انتقض وضوءه يكمل بعد تطهره من موضعه إلا أن تطول المسافة وكذا إذا أقيمت الصلاة يصلي في موضعه ثم يكمل

تاسعاً

لاحرج في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام فقط بدليل أن الناس يمرون بين يدي عبدالله بن الزبير وفي الصلاة ولاينكر عليهم ويقول :هذا مما تعم به البلوى

وبالله التوفيق

1433-12-3هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

4 + 4 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي