ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 361 المواريث

المقال
التصنيف : تاريخ النشر: الجمعة 20 ذو القعدة 1433هـ | عدد الزيارات: 1999 القسم: الفوائد الكتابية

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

علم المواريث نصف العلم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والأنبياء عليهم السلام لم يورثوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العلم حيث ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أما غيرهم فيورثون العلم والمال العيني والنقدي والمراد بالمواريث مايرثه الحي من الميت اما المريض والمجنون والمعتوه فلايجوز التصرف في ماله إلا بعد موته والورثه هم أصوله وهم الآباء والأمهات وفروعه وهم أبنائه وحواشيه وهم إخوته وأعمامه والورثه منهم من يرث بالفروض ومنهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب وأسباب الإرث إما النسب وذلك بالمصاهرة وهو الزوج والزوجة أو بالعتق وهو المعتق وإما بالرحم وهي الأم والجدة وإما بالتعصيب وهم عصبة الرجل ,وأصحاب الفروض إحدى عشر هم الزوج والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والإخوة لأم والأم والأب والجد والجدة

وأصحاب الفروض قد يرثون بالفرض فقط مثال ذلك الأب يرث السدس مع ابن الميت الذكر ويرث بالفرض والتعصيب مع غيره إيضاح ذلك مات ميت وترك ابنته ووالده وزوجته ووالدته فالأب له السدس والام السدس والزوجة الثمن والبنت النصف والباقي للأب تعصيباً , مثال آخر هلك هالك وترك والده وبنته فالبنت لها النصف والباقي للأب فرضاً وتعصيبا مثال أخر هلك هالك وترك الأم والأب فالأم لها الثلث لعدم وجود الأبناء وعدم وجود جمع من الإخوة والباقي للأب مثال أخر ترك الميت الأب وبنتين للبنتين الثلثين والباقي للأب

فائدة أولى

الأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة والأخ يحجب ابن الأخ مثال ذلك هلك هالك وترك أخ شقيق وأخ لأب وأب وأم وجد وجدة فلا يرث من هؤلاء سوى الأب والأم

اما الزوج فيرث النصف من الزوجة إذا لم يكن لها أبناء ويرث الربع مع الأبناء

وكذلك الزوجة ترث الربع مع عدم الأبناء والثمن مع الأبناء وتشترك في الثمن مع بقية الزوجات الأخريات

وبتأمل الأمثلة السابقة نلاحظ البنت تأخذ النصف من مال أبيها إذا لم يوجد فرع وارث ذكر وهو أخوها وكذلك البنتان وأكثر ترثن الثلثان إذا لم يوجد فرع وارث ذكر والابن يحجب الإخوة والأخوات للميت ، والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب والأخ لأم غير أن الأخ لأم يرث السدس مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

والأم تحجب الجدة وتأخذ السدس مع الأبناء والثلث مع عدم وجودهم وعدم وجود جمع من الإخوة

والأب يأخذ السدس مع الابن الذكر أو ابن ابنه ويأخذ الباقي مع عدم وجود الابن الذكر وهو يحجب الجد ,والعم يحجب ابن العم , والأخ الشقيق يحجب الأخ لأب والأخ لأم بشرط عدم وجود الأم

فائدة ثانية : المسألتان العمريتان، أي نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه

الأولى : أم وأب وزوجة ، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي والأب له الباقي

الثانية : أم وأب وزوج ، الزوج له النصف والأم ثلث الباقي والأب له الباقي

فائدة ثالثة

للرجل مثل حظ الأنثيين إلا الإخوة لأم فنصيب الرجل مثل نصيب المرأة

إيضاح:

أ- قبل أن يوزع التركة على الورثة تخصم قيمة تجهيز الميت وتسدد الديون وتنفذ الوصية بشرط ألا تزيد على الثلث لما رواه البخاري في صحيحه عن ‏ ‏سعد بن أبي وقاص ‏ ‏رضي الله عنه ‏ ‏قال: ‏ " عَادَنِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِن مَرَضٍ أشْفَيْتُ منه علَى المَوْتِ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ ما تَرَى، وأَنَا ذُو مَالٍ، ولَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَةٌ لي واحِدَةٌ، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فأتَصَدَّقُ بشَطْرِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ يا سَعْدُ، والثُّلُثُ كَثِيرٌ، إنَّكَ أنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، ولَسْتَ بنَافِقٍ نَفَقَةً تَبْتَغِي بهَا وجْهَ اللَّهِ، إلَّا آجَرَكَ اللَّهُ بهَا، حتَّى اللُّقْمَةَ تَجْعَلُهَا في فِي امْرَأَتِكَ. قُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ، أُخَلَّفُ بَعْدَ أصْحَابِي؟ قَالَ: إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بهَا وجْهَ اللَّهِ، إلَّا ازْدَدْتَ به دَرَجَةً ورِفْعَةً، ولَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حتَّى يَنْتَفِعَ بكَ أقْوَامٌ، ويُضَرَّ بكَ آخَرُونَ،" (صحيح البخاري) . ‏

ب - ألا تكون لوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَُّه فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ ، " صحيح الجامع للألباني ، ولكن لو أقر الورثة الزيادة عن الثلث أو إعطاء أحد الورثة زيادة على نصيبه بموجب الوصية فلا حرج في ذلك

جـ - لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم كما نص على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله " لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ. " (صحيح البخاري).

وبالله التوفيق

1433/11/19هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

5 + 3 =

/500
روابط ذات صلة
المقال السابق
الفوائد الكتابية المتشابهة المقال التالي