الدرس 168: الطلاق 3

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 5 ربيع الأول 1435هـ | عدد الزيارات: 2255 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

الطلاق البدعي أنواع منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه والصحيح في هذا أنه لا يقع

ومنها أن يطلقها ثلاثا والصحيح أنه يعتد به طلاقا ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد

س: رجل قيل له أن زوجتك قالت فيك كذا وكذا فغضب غضبا شديدا وطلقها وهي حائضا ثم تبين له أنها ما قالت كما أخبر ؟

ج: لا يعتد بهذا الطلاق لوقوعه في الحيض ولكونه في شدة غضب ولأن الدافع إليه سبب تبين كذبه

ومن طلق زوجته قبل دخوله عليها فقد بانت منه ولا يجوز له الرجوع عليها إلا بعقد جديد ومهر مثلها بعد استكمال شروط النكاح وأركانه

فمن طلق قبل الدخول لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها

والطلاق يعتبر بائنا ولا عدة عليها لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا" (الأحزاب 49)

وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا مثل: أن يطلقها طلقة واحدة بعد الدخول بها وكان طلاقه إياها بلا عوض منها وجب عليها أن تقعد في بيتها عند زوجها وحرم عليها أن تخرج منه ما دامت في العدة وحرم عليه أن يخرجها منه حتى تنقضي العدة إلا أن تأتي بفاحشة مبينة لأنها في حكم الزوجة وله الحق في مراجعتها أيام عدتها بشهادة عدلين ولو لم ترض بالرجعة ولا يتوقف رجوعها إليه على عقد جديد ولا مهر ولا على رضاها

أما إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا مثل أن يطلقها قبل الدخول بها أو بعد الدخول ولكن على عوض فإنها تصير بهذا أجنبية منه فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين برضاها

وإذا سلب الزوج حلي زوجته فلها الحق في مطالبته إذا كان ملكا لها أو كانت هي قد استعارته أما إن كان ملكا لزوجها فليس لها الحق في مطالبته وكذا إذا كان هو الذي استعاره لها

ومن طلق زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها وجب عليه أن يدفع لها نصف المهر المسمى إلا أن تعفو عن حقها وإن لم يكن سمى لها مهرا ولم يدخل بها فلها المتعة بالمعروف بحسب حاله من غنى أو فقر

ويجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبين حملها وذلك عند الحاجة

س: رجل قال لصاحبه مازحاً إن زوجتي مطلقة وبعد هذه الكلمة جامع زوجته ؟

ج: وقع على زوجتك طلقة واحدة لقولك هي مطلقة لأن الطلاق يقع في حال الجد والهزل وجماعك لها يعتبر رجعة

س: لسوء تفاهم بينه وبين زوجته قال لها غطي وجهك وأرسلي أهلك يحملون عفشك قال ذلك عفواً بدون قصد ؟

ج: قوله لها غطي وجهك وأرسلي لأهلك يحملون عفشك كناية خفية من كنايات الطلاق وعليه تعتبر طلقة واحدة

س: رجل إخوانه يرغبون منه أن يطلق زوجته فسأله أحدهم هل طلقت زوجتك قال نعم ؟

ج: إن ما صدر منه يعتبر طلاقا لقوله صلى الله عليه وسلم "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرجعة" وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث صدرن منه على زوجته فيعتبر طلاقا رجعيا له مراجعة مطلقته مادامت في العدة

س: رجل استعمل العادة السرية ثم حلف بالطلاق قائلاً علي الطلاق بالثلاث أن لا أعود فعاد ؟

ج: استعمال العادة السرية حرام

ثانيا: إذا كان قصده بالحلف المذكور منع نفسه من العادة السرية لا طلاق زوجته فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يستطع شيئا من ذلك فيصوم ثلاثة أيام وإن كان قصده بهذا الحلف طلاق زوجته وقع عليها الطلاق

س: كثر الشجار بيني وبين زوجتي فقلت له اذهبي إلى أهلك غير أني نسيت نيتي في ذلك ؟

ج: إذا لم تنو طلاقها فلا يعتبر ذلك طلاقا لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه

س: قال لزوجته اختاري أمراً من الأمرين

أولاً: أن تبقي مع أولادك

ثانياً: أن أوصلك لأهلك

ونوى بهذا التخيير الطلاق ؟

ج: يقع عليها بذلك طلقة واحدة

س: انفعلت على زوجتي انفعالاً شديداً وقلت لها أنت مباحة لغيري وذلك في رسالة ؟

ج: يعتبر طلقة واحدة ولك مراجعتها ما دامت في العدة بشهادة عدلين والعدة ثلاث حيضات إن كانت تحيض وإلا فثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فإلى أن تضع

س: غضبت على زوجتي وقلت لها إن ذهبت إلى بيت الجيران لا تكوني زوجتي ؟

ج: إذا كان قصدك من قولك لزوجتك إذا ذهبت لا تكوني زوجة لي الطلاق ثم ذهبت وقع طلقة واحدة وإن كان قصدك من ذلك الكلام منع زوجتك من الذهاب ولم تقصد الطلاق ثم ذهبت لم تطلق ويكون حكم ذلك حكم اليمين وعليك الكفارة أما إذا كنت لم تعلم بأنها ذهبت إلى بيت الجيران فلا حرج عليك في معاشرتها لأن الأصل بقاء العصمة

وكذا قول الزوج لزوجته إذا فعلت كذا فذاك آخر شيء بيني وبينك هذا القول كناية عن الطلاق فإن كان قصده إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا فعلت المعلق عليه أما إن كان قصده تخويفها ومنعها ولم يقصد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين إذا فعلت ما نهاها عنه ولا يقع عليها طلاق في أصح قولي العلماء

س: قلت لزوجتي إذا فتحت التلفزيون في غير برنامج ديني فأنت محرمة علي فنسيت إغلاقه ؟

ج: إذا نسيت لا يحنث الزوج لكن قوله لزوجته ابتداء إن فتحت فأنت محرمة علي لا يجوز بل هو اعتداء على حق الله لأن التحريم والتحليل إلى الله وحده قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ" (المائدة 87) وقال "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (التحريم1) وعلى الزوجة أن لا تفتح التلفزيون على غير البرامج الدينية وأن تنتبه لإغلاقه إذا انتهى البرنامج الديني وعليك كفارة يمين إذا فتحته متعمدة على بعض البرامج التي أردت منعها منها لأن هذا الكلام في حكم اليمين في أصح قولي العلماء والواجب عليك وعليها عدم فتح التلفزيون على البرامج المحرمة من الأغاني وآلات الطرب والتمثيليات المنكرة وغير ذلك مما حرمه الله

س: زوجتي في قصر الأفراح فتأخرت في الخروج فقلت لمرسوله إذا لم تخرج الآن فهي بالحرام أن لا تدخل لي بيتاً فلم تخرج ؟

ج: إذا دخلت بيتك فعليك كفارة وهي إطعام عشرة مساكين خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهلك تعطي كل مسكين نصف صاع أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة فإن لم تجد وجب عليك صيام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعات لقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ* وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ* لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" المائدة آية 87-89

بالله التوفيق

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-3-5هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

2 + 4 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 106 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة لحكام المسلمين وشعوبهم - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 105 الجزء الثالث ‌‌نصيحة عامة حول بعض كبائر الذنوب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 104 ‌‌ الجزء الثالث حكم الإسلام فيمن أنكر تعدد الزوجات - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 103 الجزء الثالث ‌‌الأدلة الكاشفة لأخطاء بعض الكتاب - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 102 الجزء الثالث : ليس الجهادللدفاع فقط - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 101 الجزء الثالث ‌‌حكم من مات من أطفال المشركين - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة
الدرس السابق
الدروس الكتابية المتشابهة الدرس التالي