ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ

الدرس 167: الطلاق 2

الدرس
التصنيف : تاريخ النشر: الإثنين 5 ربيع الأول 1435هـ | عدد الزيارات: 1982 القسم: تهذيب فتاوى اللجنة الدائمة -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

رؤياك في المنام أنك طلقت زوجتك وكلامك عليها في المنام بكلام غير لائق لا تؤاخذ به ولا تطلق به زوجتك لرفع القلم عن النائم ويستحب لك إذا رأيت في نومك ما تكره أن تتفل عن يسارك وتستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاثا ثم تنقلب على جنبك الآخر لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن من فعل ذلك لا يضره ما رآه

س: رجل حلف على زوجته بالطلاق أن تخرج التلفزيون من البيت ؟

ج: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه وقع طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين فيكفر كفارة يمين ولا يقع طلاق والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام

س: رجل طلب من زوجته حاجة له فقالت بشرط أن تطلقني فقال نعم ؟

ج: هذا وعد بالطلاق وليس طلاق

وإذا طلقها طلاقا رجعيا جاز له أن يزورها وأن يخلو بها وأن يرى منها ما يرى الزوج من زوجته ما دامت في العدة فإذا انقضت عدتها فهي أجنبية بالنسبة له فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يرى منها شيئا إلا ما يجوز للأجنبي وإذا طلقها على مال أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهي بائنة حكمها حكم الأجنبية بالنسبة له فلا يجوز له أن يخلو بها وإذا أراد أن يرى أولاده منها اتخذ لذلك طريقا غير الخلوة بها كأن يطلب مجيء المميز منهم إليه أو يرسل امرأة من محارمه لتأتي بمن يريد من أولاده إليه أو يزورها مع محرمها

وطلاق المجنون لا يقع لأنه غير مكلف لزوال عقله وقد جاء الحديث بذلك فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل" رواه أبو داود وغيره

ذكر السائل أنه طلق زوجته مكرها وذلك حينما أخذت بحلقه فإذا غلب على ظنه أنها جادة وخشي أن تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به لا يستطيع رده إلا بإجابتها إلى ما طلبت وذلك بتطليقه إياها فهذا يعتبر طلاق إكراه وقد ذكر بعض أهل العلم ضابط الإكراه بقوله: لا يكون مكرها حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق وعصر الساق وبعضهم قال: إن هدد بالقتل أو أخذ المال ونحوه وهو قادر يغلب على الظن وقوع ما هدده به فهو إكراه وطلاق المكره لا يقع قال صاحب الشرح الكبير: لا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وجابر بن سمرة وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاووس وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد لقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" رواه ابن ماجه والدارقطني قال عبد الحق إسناده متصل صحيح

أما إذا كان فعلها معه لا يصل إلى حد الإكراه حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى ومع ذلك استجاب لها وطلقها فطلاقه واقع فإن كان يقصد بتكراره الطلاق العدد وقع منه عليها طلقتان لأنه قال طالق طالق وإن كان يقصد بتكراره الطلاق التوكيد وقع منه طلقة واحدة

وإذا رجل طلق في غضب شديد لا يشعر من شدة غضبه لا يقع الطلاق إن كان لديه بينه عادلة تشهد بما يقوله

أما قول السائل إنه فاقد لشعوره حينما وقع منه الطلاق فهذه دعوى منه مخالفة للأصل وهو السلامة من فقدان الشعور لأن الأصل في الصفات الجبلية الوجود ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بعد وجود ما يصح الاعتماد عليه ناقلا عنه

أما قوله إنه لا يدري عن عدد الطلاق فهو مقر بأصل الطلاق وشاك في العدد فيؤخذ بما أقر به وهو وقوع الطلاق منه فيعتبر الطلاق ويكون الواقع واحدة وما زاد عنه مشكوك فيه وحيث دار هذا الطلاق بين اليقين والشك فيؤخذ باليقين وهو الواحدة ويترك المشكوك فيها فلا يكون معتبرا فإن الأحكام لا تبنى على الشك

س: رجل غضب على زوجته وقال تغطي ؟

ج: إن كان الغضب الذي حصل عند قوله لزوجته "تغطي" لا يعي معه ما يقول ولديه بينة بذلك فإن قوله "تغطي" لا يقع به طلاق وإن كان يعي ما يقول فإن قوله "تغطي" كناية من كنايات الطلاق فيقع بها طلقة واحدة لوجود قرينة دالة على إرادة الطلاق وهي حصول النقاش بينه وبينها إلى درجة أنه غضب عليها

س: رجل حلف بالطلاق أن لا يأكل مع زملائه فأكل معهم ؟

ج: إن كان الواقع كما ذكر من الغضب والحلف فإن كان غضبه شديدا لا يدري فيه ما حصل منه ومن الحلف حتى بلغه جليسه عن ذلك بما حصل منه فلا يعتد حلفه بالطلاق ولا تجب عليه كفارة وإن كان غضبه غير شديد بأن كان يعي ما يقول وما يقال له فقد حنث في حلفه بأكله معهم وعليه كفارة يمين عن الحلف إذا كان قاصدا بالحلف منع نفسه من الأكل معهم ولم يقصد به طلاق زوجته وإلا اعتبر طلقة وله مراجعة زوجته المدخول بها ما دامت في العدة مع إشهاد عدلين على الرجعة إذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات

س: رجل طلق زوجته الطلقة الأولى وهي حائض ثم جاءته رسالة شتائم يعتقد أنها من زوجته فطلقها الثانية وبعد شهر طلقها الثالثة ؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني بل هو لغو وكذا الأول لا يقع لكونه في الحيض

س: رجل وكل خال زوجته بإجراء الطلاق ثم تراجع ؟

ج: إن كان رجوع الزوج عن توكيل خال الزوجة واقعاً قبل صدور الطلاق من الخال وعلم بذلك وأوقع الطلاق بعد ذلك فهذا الطلاق لا يقع لأنه لم يصادف موضعاً قابلاً له إذ لم يصدر ممن يملكه حقيقة أو حكماً وعليه فتبقى الزوجة في عصمة زوجها

س: وكلت شخصاً ينوب عني في طلاق زوجتي طلاق السنة منذ فترة وهي الآن لم تتزوج ؟

ج: إذا كان وكيلك في طلاقها قد طلقها طلاق السنة وخرجت من العدة ولم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات فلك أن تتزوجها بعقد ومهر جديدين برضاها وإذا كان قد طلقها غير طلاق السنة لم يقع لأنك لم توكله فيه وإذا كان وكيلك لم ينفذ ما وكلته فيه من الطلاق فهي لا تزال زوجة لك فلك صلحها وإرجاعها إلى بيتك

والطلاق السني هو أن يطلقها طلقة واحدة وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه

والبدعي أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة أو أن يطلقها واحدة أو أكثر وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه

فالطلاق الشرعي أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وفي حالة كونها حاملا

وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي لا يجوز وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس

وطلاق السنة هو أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه قال تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما طلق ابنه عبد الله امرأته وهي حائض "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله عز وجل" رواه البخاري

والطلاق البدعي أنواع منها أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه والصحيح في هذا أنه لا يقع.

ومنها أن يطلقها ثلاثا والصحيح أنه يعتد به طلاقا ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثا بلفظ واحد

فالطلاق في الغضب الشديد أو وهي حائض أو لسبب ليست فيه مثل قيل له زوجتك قالت فيك كذا فطلق لا يقع إذا كانت بريئة من هذا الكذب

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وفقهنا في أمور ديننا وألهمنا الصواب في ذلك

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

1435-3-5هـ

التعليقات : 0 تعليق
إضافة تعليق

3 + 8 =

/500
جديد الدروس الكتابية
الدرس 118 الجزء الثالث ‌‌هل الرسول أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عنه ؟ - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 116 الجزء الثالث حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 115 الجزء الثالث ‌‌حكم ما يسمى بعلم تحضير الأرواح  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 114 الجزء الثالث ‌‌إيضاح الحق في دخول الجني في الإنسي والرد على من أنكر ذلك  . - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
الدرس 113 الجزء الثالث : تابع الدروس المهمة لعامة الأمة - تهذيب وتحقيق فتاوى ابن باز -- للشيخ د . مبارك بن ناصر العسكر
روابط ذات صلة